وفيه: إنه إن أريد بالتقييد، تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق - كما هو واضح - فصحة سلبه وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه، إلا أن تقييده ممنوع، وإن أريد تقييد السلب، فغير ضائر بكونها علامة، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال، مع إمكان منع تقييده أيضا، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق، فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس، فتدبر جدا (2).
____________________
(1) حاصل الايراد على صحة السلب: ان مدعي الوضع للأعم يدعى: ان المشتق موضوع لمعنى مطلق له افراد، ومن الواضح ان سلب الموضوع لمعنى عام مطلق عن شيء خاص لا يدل على أنه ليس بموضوع لمعنى عام، مثلا لو ادعى مدع: ان الأسد موضوع لما يعم الحيوان المفترس، والرجل الشجاع فسلبه عن زيد لا يدل على أنه لا يصدق على عمرو، فلذلك ردد المورد في ايراده: ان الضارب - مثلا - ان أريد سلبه مطلقا عن المتلبس والمنقضي عنه فالقضية كاذبة، والذي هو علامة المجازية هو القضية الصادقة لا الكاذبة، وهو المراد بقوله: ((فغير سديد وان أريد)) سلبه مقيدا بشيء فلا يكون علامة على المجازية، لان سلب العام عن خاص لا يستلزم عدم وضعه للمعنى العام، فلا يكون علامة للمجاز، بل العلامة للمجاز هو السلب المطلق غير المقيد - مثلا - إذا صح سلب الأسد بما له من المعنى مطلقا وغير مقيد بقيد عن جميع افراد الانسان دل هذا السلب على أن استعمال الأسد في افراد الانسان مجاز لا حقيقة.
(2) ينبغي ان يجاب عن هذا الاشكال بترديده بين أمور ليتضح المطلب.
(2) ينبغي ان يجاب عن هذا الاشكال بترديده بين أمور ليتضح المطلب.