____________________
هو الواقع، لا انه حكم في قبال الواقع، وانما يستفاد ان لها حكما في قبال الواقع من دليل حجيتها وجعلها، ولذا تمسك باطلاق دليل الحجية، فدليل الحجية يدل على وجود حكم على طبق الامارة في حال الجهل بالواقع، واطلاقه يدل على جواز البدار في حال الجهل وانه ليس أحد فردي التخيير، بل ظاهره التعيينية ومجموع هذين الامرين يلزمهما كون الحكم المجعول على طبق مؤدى الامارة وافيا بتمام مصلحة الواقع، ومعنى ذلك هو الاجزاء، ولذا قال (قدس سره): ((ولا يخفى ان قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا)) كما بيناه في الامر الاضطراري.
(1) بعد ما ذكر ان اطلاق دليل الحجية بناءا على السببية يدل على الاجزاء، واما على الطريقية فلا اجزاء، فإذا قلنا: بان دليل الحجية في الامارات يدل على السبيبة ومفادها جعل الحكم البدلي الوافي بتمام المصلحة فنقول بالاجزاء ولا إعادة، وإذا قلنا: بان دليل حجية الامارات يدل على الطريقية وجعل المنجزية والمعذرية، وليس على طبق مؤدى الامارة حكم مجعول أصلا وقد انكشف الخلاف في الوقت - مثلا - فلابد من الإعادة.
(2) حاصله: انه إذا لم نعرف ما هو المجعول في الامارات وهل هو الطريقية فلا اجزاء؟ أو انه السببية فلازمها الاجزاء؟ ولم يتضح لنا المفاد من دليل حجية الامارة فنحتمل ان يكون مفادها الطريقية ونحتمل السببية، فتارة ينكشف الخلاف في الوقت فهل تجب الإعادة أو لا تجب؟ وأخرى ينكشف الخلاف في خارج الوقت فهل يجب القضاء أم لا يجب؟ وحيث قد فرض الشك في دلالة دليل الحجية فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول العملية، والكلام أولا في الإعادة: وهي ما إذا انكشف الخلاف في الوقت.
(1) بعد ما ذكر ان اطلاق دليل الحجية بناءا على السببية يدل على الاجزاء، واما على الطريقية فلا اجزاء، فإذا قلنا: بان دليل الحجية في الامارات يدل على السبيبة ومفادها جعل الحكم البدلي الوافي بتمام المصلحة فنقول بالاجزاء ولا إعادة، وإذا قلنا: بان دليل حجية الامارات يدل على الطريقية وجعل المنجزية والمعذرية، وليس على طبق مؤدى الامارة حكم مجعول أصلا وقد انكشف الخلاف في الوقت - مثلا - فلابد من الإعادة.
(2) حاصله: انه إذا لم نعرف ما هو المجعول في الامارات وهل هو الطريقية فلا اجزاء؟ أو انه السببية فلازمها الاجزاء؟ ولم يتضح لنا المفاد من دليل حجية الامارة فنحتمل ان يكون مفادها الطريقية ونحتمل السببية، فتارة ينكشف الخلاف في الوقت فهل تجب الإعادة أو لا تجب؟ وأخرى ينكشف الخلاف في خارج الوقت فهل يجب القضاء أم لا يجب؟ وحيث قد فرض الشك في دلالة دليل الحجية فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول العملية، والكلام أولا في الإعادة: وهي ما إذا انكشف الخلاف في الوقت.