____________________
(1) قد عرفت ان الاجزاء في الامر الاضطراري في موارد الأصول وفي الامارات على السببية هو سقوط الامر الواقعي ببدله، لوفاء البدل بتمام المصلحة أو لكون الباقي من مصلحة الواقع لا يمكن تداركها، وفي القطع والامارات على الطريقية فيما إذا دل الدليل على الاجزاء فلابد من كون متعلقها من باب الاتفاق كذلك، اما وافيا بتمام المصلحة في الامر الواقعي أو بمقدار لا يمكن معه التدارك، ففي جميع موارد الاجزاء هناك حكم واقعي، غايته انه في غير القطع والامارات على الطريقية الدال على وفاء المأتي به بمصلحة المأمور به الواقعي هو الامر بالبدل، وفي القطع والطرق دلالة دليل خارجي على كون متعلقهما من باب الاتفاق موجبا لسقوط الامر الواقعي، ففي جميع موارد الاجزاء الحكم الواقعي متحقق، وبعد الاتيان بما يقتضي سقوطه به لتحمله لمصلحته يسقط.
ويظهر من رسائل الشيخ الأنصاري تبعا لتمهيد قواعد الشهيد: ان الاجزاء لازم مساو للتصويب الباطل، ولم يتضح مراد هذين العلمين، لأن التصويب الباطل اما عقلا أو إجماعا هو:
- - اما ان لا يكون حكم واقعي أصلا يشترك فيه العالم والجاهل، وانما الحكم الواقعي ما أدى اليه رأي المجتهد.
- - واما ان يكون هناك احكام واقعية بعدد آراء المجتهدين.
- - واما ان يكون هناك حكم واقعي واحد، ولكنه بقيام الامارة على خلافه يضمحل ويفنى، ويكون الحكم الواقعي هو مؤدى الامارة.
ويظهر من رسائل الشيخ الأنصاري تبعا لتمهيد قواعد الشهيد: ان الاجزاء لازم مساو للتصويب الباطل، ولم يتضح مراد هذين العلمين، لأن التصويب الباطل اما عقلا أو إجماعا هو:
- - اما ان لا يكون حكم واقعي أصلا يشترك فيه العالم والجاهل، وانما الحكم الواقعي ما أدى اليه رأي المجتهد.
- - واما ان يكون هناك احكام واقعية بعدد آراء المجتهدين.
- - واما ان يكون هناك حكم واقعي واحد، ولكنه بقيام الامارة على خلافه يضمحل ويفنى، ويكون الحكم الواقعي هو مؤدى الامارة.