بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٨٤
المأمور به الواقعي الأولي كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية، بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية، فقضية الأصل فيها كما أشرنا إليه عدم وجوب الإعادة، للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف (1).
____________________
الوافي بغرض المبدل سقوط التكليف بالمبدل، وهذا يلازم عدم فعلية التكليف الواقعي بعد انكشاف الخلاف، فلا يثبت الا بحجية الأصل المثبت، بخلاف استصحاب عدم الاتيان بالمسقط، فإنه على ما عرفت يرجع إلى استصحاب التكليف الواقعي، وهو مشكوك السقوط بعد انكشاف الخلاف، وشغل الذمة اليقيني به يستدعي الفراغ اليقيني، وحيث لا فراغ يقيني لفرض الشك في كون ما اتى به متحملا للغرض فلابد من الإعادة تحصيلا للفراغ اليقيني، وقد أشار (قدس سره) إلى ما ذكرنا من الجواب بقوله: ((لا يجدي ولا يثبت... إلى آخر كلامه)).
(1) هذا جواب عن اشكال يمكن ان يورد، وحاصله: انه قد مر في الأوامر الاضطرارية: انه لو شككنا في الاطلاق وارتفع الاضطرار في الوقت فالمرجع إلى الأصول، والأصل هو البراءة من التكليف بعد ارتفاع الاضطرار.
فلقائل ان يقول: لماذا لا يجري استصحاب عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف الواقعي للشك، في كون المأمور به الاضطراري المأتي به وافيا بتمام المصلحة، أو غير واف الا ببعضها، ويكون الباقي مما يلزم تداركه فنستصحب عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف الواقعي، وهذا الأصل اما حاكم على البراءة أو انه معارض لها فيتساقطان فنحتاج إلى ما يثبت به براءة الذمة عن التكليف الواقعي، وشغل الذمة به يستدعي الفراغ اليقيني عنه، والمفروض انه ليس لنا ما يحكم بفراغ الذمة عنه، فلابد من اتيانه والإعادة في الوقت بعد ارتفاع الاضطرار.
والجواب عنه: انه لا اشكال في حال الاضطرار بعدم اشتغال الذمة بالتكليف الواقعي بوجه من الوجوه، والشك فيه بعد ارتفاع الاضطرار شك في تكليف جديد
(٤٨٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 483 484 487 488 489 491 492 ... » »»
الفهرست