بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٨٤
المأمور به الواقعي الأولي كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية، بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية، فقضية الأصل فيها كما أشرنا إليه عدم وجوب الإعادة، للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف (1).
____________________
الوافي بغرض المبدل سقوط التكليف بالمبدل، وهذا يلازم عدم فعلية التكليف الواقعي بعد انكشاف الخلاف، فلا يثبت الا بحجية الأصل المثبت، بخلاف استصحاب عدم الاتيان بالمسقط، فإنه على ما عرفت يرجع إلى استصحاب التكليف الواقعي، وهو مشكوك السقوط بعد انكشاف الخلاف، وشغل الذمة اليقيني به يستدعي الفراغ اليقيني، وحيث لا فراغ يقيني لفرض الشك في كون ما اتى به متحملا للغرض فلابد من الإعادة تحصيلا للفراغ اليقيني، وقد أشار (قدس سره) إلى ما ذكرنا من الجواب بقوله: ((لا يجدي ولا يثبت... إلى آخر كلامه)).
(1) هذا جواب عن اشكال يمكن ان يورد، وحاصله: انه قد مر في الأوامر الاضطرارية: انه لو شككنا في الاطلاق وارتفع الاضطرار في الوقت فالمرجع إلى الأصول، والأصل هو البراءة من التكليف بعد ارتفاع الاضطرار.
فلقائل ان يقول: لماذا لا يجري استصحاب عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف الواقعي للشك، في كون المأمور به الاضطراري المأتي به وافيا بتمام المصلحة، أو غير واف الا ببعضها، ويكون الباقي مما يلزم تداركه فنستصحب عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف الواقعي، وهذا الأصل اما حاكم على البراءة أو انه معارض لها فيتساقطان فنحتاج إلى ما يثبت به براءة الذمة عن التكليف الواقعي، وشغل الذمة به يستدعي الفراغ اليقيني عنه، والمفروض انه ليس لنا ما يحكم بفراغ الذمة عنه، فلابد من اتيانه والإعادة في الوقت بعد ارتفاع الاضطرار.
والجواب عنه: انه لا اشكال في حال الاضطرار بعدم اشتغال الذمة بالتكليف الواقعي بوجه من الوجوه، والشك فيه بعد ارتفاع الاضطرار شك في تكليف جديد
(٤٨٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 483 484 487 488 489 491 492 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443