____________________
بل انكشاف الخلاف انما يتأتى فيما كان لسانه لسان انه هو الواقع، فحينئذ تارة يكون هو الواقع، وأخرى ينكشف انه خلاف الواقع، اما ما كان لسانه انه بما هو مشكوك له جميع ما للواقع من الآثار فلا يكون له انكشاف الخلاف، فان مرجع الاطلاق إلى أنه لو كان هذا المشكوك خلاف الواقع فجميع الآثار تترتب عليه كما تترتب على الواقع فيؤول إلى ضم غير ما هو الواقع، إلى الواقع وليس لغير ما هو الواقع انكشاف الخلاف.
وبعبارة أخرى: أنه يكون واقعا ثانويا في حال الشك، وليس للواقع انكشاف الخلاف، وهذا الكلام في الطهارة الظاهرية جار بعينه في الحلية الظاهرية، ولذا قال (قدس سره): ((ان ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف)) فان لسان قاعدة الطهارة تنقيح ما هو الموضوع لشرطية الصلاة، وان الشرطية كما تحصل بالطهارة في الماء الطاهر واقعا تحصل أيضا في الطهارة بالماء المشكوك طهارته، فالشرط الذي هو الدخيل في ترتب الأثر على الصلاة يحصل بالطهارة الظاهرية كما يحصل بالطهارة الواقعية.
(1) الأول: كشرطية الطهارة بالماء المشكوك للصلاة.
والثاني: كجواز شرب الماء المشكوك الطهارة، فان جواز الشرب كما أن موضوعه يكون مركبا من الماء وطهارته الواقعية، كذلك يكون مركبا من الماء وطهارته الظاهرية فإنه يجوز شرب كل منهما.
وبعبارة أخرى: أنه يكون واقعا ثانويا في حال الشك، وليس للواقع انكشاف الخلاف، وهذا الكلام في الطهارة الظاهرية جار بعينه في الحلية الظاهرية، ولذا قال (قدس سره): ((ان ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف)) فان لسان قاعدة الطهارة تنقيح ما هو الموضوع لشرطية الصلاة، وان الشرطية كما تحصل بالطهارة في الماء الطاهر واقعا تحصل أيضا في الطهارة بالماء المشكوك طهارته، فالشرط الذي هو الدخيل في ترتب الأثر على الصلاة يحصل بالطهارة الظاهرية كما يحصل بالطهارة الواقعية.
(1) الأول: كشرطية الطهارة بالماء المشكوك للصلاة.
والثاني: كجواز شرب الماء المشكوك الطهارة، فان جواز الشرب كما أن موضوعه يكون مركبا من الماء وطهارته الواقعية، كذلك يكون مركبا من الماء وطهارته الظاهرية فإنه يجوز شرب كل منهما.