____________________
(1) اختلف في مفاد دليل الاستصحاب.
فقيل: ان مفاده جعل الحكم في مقام اليقين السابق والشك اللاحق، كمفاد قاعدتي الطهارة والحلية.
وقيل: ان مفاده جعل المنجزية والمعذرية، كمفاد الامارة بناء على الطريقية.
والمختار للمصنف في الاستصحاب هو القول الأول، فشأنه عنده (قدس سره) شأن قاعدة الطهارة، ولذا قال: ((واستصحابهما في وجه قوي)) فالماء المسبوق باليقين بالطهارة، واللباس المسبوق باليقين بالحلية الملحوقان بالشك فعلا قد جعلت فيهما الشرطية، فليس لهما انكشاف الخلاف، والامر فيهما كما بيناه في قاعدتي الطهارة والحلية: ان لازم ذلك الاجزاء، فلا إعادة وان انكشف الخلاف في الوقت، وإذا لم تكن إعادة في الوقت فلا قضاء في خارجه، ولذا قال (قدس سره): ((فانكشاف الخلاف فيه)): أي في الشرط الذي هو أعم من الواقع والظاهر، بل الشرط في الحكم الظاهري واقعي أيضا من ناحية ترتب الأثر عليه فحينئذ ((لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه)) لأنه إذا كان مفاده ان مشكوك الطهارة المسبوق باليقين له جميع ما للماء الطاهر واقعا من الآثار بالنسبة إلى صحة الصلاة لا يكون لهذا المعنى انكشاف الخلاف، فإنه ليس لضم غير الواقع إلى الواقع في جميع الآثار انكشاف الخلاف، بل يكون انكشاف الخلاف فيه من قبيل تبدل الموضوع، كالمسافر يكون حاضرا أو الحاضر يكون مسافرا، ومثل هذا ليس له انكشاف الخلاف، ولذا قال (قدس سره): ((بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل)).
فقيل: ان مفاده جعل الحكم في مقام اليقين السابق والشك اللاحق، كمفاد قاعدتي الطهارة والحلية.
وقيل: ان مفاده جعل المنجزية والمعذرية، كمفاد الامارة بناء على الطريقية.
والمختار للمصنف في الاستصحاب هو القول الأول، فشأنه عنده (قدس سره) شأن قاعدة الطهارة، ولذا قال: ((واستصحابهما في وجه قوي)) فالماء المسبوق باليقين بالطهارة، واللباس المسبوق باليقين بالحلية الملحوقان بالشك فعلا قد جعلت فيهما الشرطية، فليس لهما انكشاف الخلاف، والامر فيهما كما بيناه في قاعدتي الطهارة والحلية: ان لازم ذلك الاجزاء، فلا إعادة وان انكشف الخلاف في الوقت، وإذا لم تكن إعادة في الوقت فلا قضاء في خارجه، ولذا قال (قدس سره): ((فانكشاف الخلاف فيه)): أي في الشرط الذي هو أعم من الواقع والظاهر، بل الشرط في الحكم الظاهري واقعي أيضا من ناحية ترتب الأثر عليه فحينئذ ((لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه)) لأنه إذا كان مفاده ان مشكوك الطهارة المسبوق باليقين له جميع ما للماء الطاهر واقعا من الآثار بالنسبة إلى صحة الصلاة لا يكون لهذا المعنى انكشاف الخلاف، فإنه ليس لضم غير الواقع إلى الواقع في جميع الآثار انكشاف الخلاف، بل يكون انكشاف الخلاف فيه من قبيل تبدل الموضوع، كالمسافر يكون حاضرا أو الحاضر يكون مسافرا، ومثل هذا ليس له انكشاف الخلاف، ولذا قال (قدس سره): ((بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل)).