بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٧٨
له، مع كونه فاقده (1)، فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض، ولا يجزي لو لم يكن كذلك، ويجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب وإلا لاستحب. هذا مع إمكان استيفائه، وإلا فلا مجال لاتيانه، كما عرفت في الامر الاضطراري (2).
____________________
(1) أي بناءا على السببية في الامارات، كما هو ظاهر قولهم: ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، فمتى قامت الامارة على شيء ينشأ حكم على طبق ما قامت عليه الامارة، ما دام الخلاف لم ينكشف، فالامارة إذا قامت على طهارة شيء - مثلا - ينشأ حكم الطهارة لذلك الشيء سواء أكان حكمه الواقعي الطهارة، أم لا.
غايته ان هذا الحكم المنشأ على طبق مؤدى الامارة مدته عدم انكشاف الخلاف، فيحدث بسبب قيام الامارة حكم على طبق ما أدت اليه، وعلى هذا فالحكم المنشأ على طبقها واقعي ثانوي حدث بسبب قيام الامارة، وهذا معنى السببية والموضوعية في جعل الامارات في قبال الطريقية، والى هذا أشار بقوله (قدس سره): ((واما بناءا عليها)): أي على السببية ((وان العمل بسبب أداء امارة إلى وجدان شرطه)) كقيامها على طهارة الماء ((أو شطره)) كقيامها على أن القراءة الواجبة - مثلا - هي الحمد فقط، فحينئذ ((يصير)): أي العمل الواجد للشرط أو الشطر ((حقيقة صحيحا كأنه واجد له)): أي كأنه واجد لما هو الشرط الواقعي والشطر كذلك ((مع كونه فاقده)) في الواقع الا انه بسبب قيام الامارة صار واجدا له.
(2) قد عرفت ان الامارات على السببية تكون من الواقعي الثانوي كالأمر الاضطراري، غايته ان العنوان الثانوي في الامارات طرأ لأجل الجهل، وفي الأوامر الاضطرارية طرأ لأجل العجز، فالحال في الامارات على السببية كالحال في الأوامر الاضطرارية له مرحلتان: مرحلة الثبوت ومرحلة الاثبات.
ولا يخفى انه لابد من استفادة عنوان البدلية في الامارات على السببية للأوامر الواقعية، ويمكن استفادة البدلية فيها: من أنها واردة بلسان انها هي الواقع، فان
(٤٧٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 483 484 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443