بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٦٨
وبالجملة: فالمتبع هو الاطلاق لو كان (1)، وإلا فالأصل، وهو يقتضي
____________________
(1) شروع في الكلام في مرحلة الاثبات ولا يخفى عليك ان كون البدل وافيا بتمام ما للمبدل من الغرض فلا إعادة، وحيث لا إعادة فلا فوت فلا قضاء انما يتم إذا كان للبدل اطلاق من جهتين: الجهة الأولى جواز البدار إلى المأمور به الاضطراري بمجرد حصول الاضطرار، الثانية كون الامر الاضطراري تعيينيا لا تخييريا، لوضوح انه إذا جاز البدار فإنه لا يدل الا على أنه بفعل الاضطراري لا يفوت من المبدل شيء لا يمكن تداركه، لأنه لو كان يفوت به ما لا يمكن تداركه لما جاز البدار، اما على كونه وافيا بتمام الغرض فلا دلالة لجواز البدار عليه، لامكان جواز البدار مع بقاء شيء يمكن تداركه باتيان المأمور به الواقعي عند ارتفاع الاضطرار، وإذا دل الامر الاضطراري على كونه تعيينيا لا تخييريا دل على أنه لم يبق شيء من المبدل ينبغي تداركه لو رفع الاضطرار.
فإذا تمت هاتان الجهتان بتوسط الاطلاق لزم كون البدل وافيا بتمام المبدل، والا لما جاز البدار، ولو كان يبقى من المبدل شيء ينبغي تداركه لكان الامر في الاضطراري تخييريا، وحيث إن الاطلاق دل على تعيينيته فليس هناك شيء ينبغي تداركه، فيكون الاضطراري وافيا بتمام المبدل فلا إعادة، وحيث لا إعادة فلا يكون قضاء، اما إذا دل الامر الاضطراري على احدى الجهتين فقط فلا يلازم الاجزاء، لوضوح انه لو دل على جواز البدار فقط من دون احراز التعيينية بالاطلاق فلا ملازمة للبدار وحده للاجزاء، لما عرفت: من أنه إذا كان البدل وهو الامر الاضطراري وافيا ببعض المبدل، وكان هناك شيء يمكن تداركه بالإعادة عند رفع الاضطرار فلا يكون الامر الواقعي الاختياري ساقطا بمجرد الاتيان بالاضطراري، لامكان بقائه لاستيفاء ما تبقى من الغرض، وكذلك إذا كان الامر الاضطراري دالا على التعيينية فقط من دون جواز البدار، كما لو كان يجب الانتظار وعند اخر الوقت يتعين الامر الاضطراري، ولا دلالة له على الاجزاء لامكان كون التعيينية لئلا تفوت مصلحة
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 464 465 466 467 468 469 470 471 473 474 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443