____________________
(1) شروع في الكلام في مرحلة الاثبات ولا يخفى عليك ان كون البدل وافيا بتمام ما للمبدل من الغرض فلا إعادة، وحيث لا إعادة فلا فوت فلا قضاء انما يتم إذا كان للبدل اطلاق من جهتين: الجهة الأولى جواز البدار إلى المأمور به الاضطراري بمجرد حصول الاضطرار، الثانية كون الامر الاضطراري تعيينيا لا تخييريا، لوضوح انه إذا جاز البدار فإنه لا يدل الا على أنه بفعل الاضطراري لا يفوت من المبدل شيء لا يمكن تداركه، لأنه لو كان يفوت به ما لا يمكن تداركه لما جاز البدار، اما على كونه وافيا بتمام الغرض فلا دلالة لجواز البدار عليه، لامكان جواز البدار مع بقاء شيء يمكن تداركه باتيان المأمور به الواقعي عند ارتفاع الاضطرار، وإذا دل الامر الاضطراري على كونه تعيينيا لا تخييريا دل على أنه لم يبق شيء من المبدل ينبغي تداركه لو رفع الاضطرار.
فإذا تمت هاتان الجهتان بتوسط الاطلاق لزم كون البدل وافيا بتمام المبدل، والا لما جاز البدار، ولو كان يبقى من المبدل شيء ينبغي تداركه لكان الامر في الاضطراري تخييريا، وحيث إن الاطلاق دل على تعيينيته فليس هناك شيء ينبغي تداركه، فيكون الاضطراري وافيا بتمام المبدل فلا إعادة، وحيث لا إعادة فلا يكون قضاء، اما إذا دل الامر الاضطراري على احدى الجهتين فقط فلا يلازم الاجزاء، لوضوح انه لو دل على جواز البدار فقط من دون احراز التعيينية بالاطلاق فلا ملازمة للبدار وحده للاجزاء، لما عرفت: من أنه إذا كان البدل وهو الامر الاضطراري وافيا ببعض المبدل، وكان هناك شيء يمكن تداركه بالإعادة عند رفع الاضطرار فلا يكون الامر الواقعي الاختياري ساقطا بمجرد الاتيان بالاضطراري، لامكان بقائه لاستيفاء ما تبقى من الغرض، وكذلك إذا كان الامر الاضطراري دالا على التعيينية فقط من دون جواز البدار، كما لو كان يجب الانتظار وعند اخر الوقت يتعين الامر الاضطراري، ولا دلالة له على الاجزاء لامكان كون التعيينية لئلا تفوت مصلحة
فإذا تمت هاتان الجهتان بتوسط الاطلاق لزم كون البدل وافيا بتمام المبدل، والا لما جاز البدار، ولو كان يبقى من المبدل شيء ينبغي تداركه لكان الامر في الاضطراري تخييريا، وحيث إن الاطلاق دل على تعيينيته فليس هناك شيء ينبغي تداركه، فيكون الاضطراري وافيا بتمام المبدل فلا إعادة، وحيث لا إعادة فلا يكون قضاء، اما إذا دل الامر الاضطراري على احدى الجهتين فقط فلا يلازم الاجزاء، لوضوح انه لو دل على جواز البدار فقط من دون احراز التعيينية بالاطلاق فلا ملازمة للبدار وحده للاجزاء، لما عرفت: من أنه إذا كان البدل وهو الامر الاضطراري وافيا ببعض المبدل، وكان هناك شيء يمكن تداركه بالإعادة عند رفع الاضطرار فلا يكون الامر الواقعي الاختياري ساقطا بمجرد الاتيان بالاضطراري، لامكان بقائه لاستيفاء ما تبقى من الغرض، وكذلك إذا كان الامر الاضطراري دالا على التعيينية فقط من دون جواز البدار، كما لو كان يجب الانتظار وعند اخر الوقت يتعين الامر الاضطراري، ولا دلالة له على الاجزاء لامكان كون التعيينية لئلا تفوت مصلحة