____________________
(1) وقع الخلاف بين القوم في جعل الامارات، فذهب المصنف وجماعة من المحققين إلى أن المجعول في الامارات هو طريقية الامارة لا غير بمعنى: كونها منجزة لو أصابت، ومعذرة لو خالفت، وعلى هذا فليس فيها حكم مجعول ظاهري أصلا، فليس هناك توسعة في الشرطية، فالشرط الواقعي على واقعيته، فلو دل الخبر الواحد على أن الثعالب - مثلا - من مأكول اللحم أو قامت الامارة على طهارة الماء، ثم انكشف الخلاف، فالقاعدة تقتضي الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، لعدم إتيان الصلاة الصحيحة المشروط وقوعها عن الطهارة، أو التي يكون وقوعها في غير المأكول مانعا عن صحتها وقد وقعت في غير المأكول، ودليل حجية الامارة لا يتكفل جعل الشرطية في مقام الشك، لأن المفروض انه ينجز الشرطية ان صادفها، وهو عذر لو خالفها، والعذرية عن المخالفة تدور مدار انكشاف الخلاف، ومع انكشاف الخلاف لا عذرية، فلم يحصل شيء يوجب سقوط الامر الواقعي، لعدم اتيان متعلقه ولا اتيان بدل له واف بتمام مصلحته لأن الامارة انما دلت على أن ما اتى به هو الشرط الواقعي وقد انكشف الخلاف، وانه ليس هو الشرط الواقعي، فلم تقع الصلاة عن طهارة واقعية، وانها وقعت مع المانع عن الصحة، ولم يتضمن دليل حجية الامارة جعل حكم يوجب التوسعة حتى يكون حاكما كما ذكرنا في قاعدة الطهارة فلا اجزاء، ولابد من الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، لتحقق موضوع القضاء وهو الفوت، والى هذا أشار بقوله: ((فلا يجزي فان دليل حجيته)) الامارة ((حيث كان بلسان انه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف انه لم يكن)) فلم يؤت بالمأمور به الواقعي ولا ببدله.