____________________
الامارة القائمة على شيء تقوم عليه بعنوان انه هو الواقع، فإذا كان دليل الحجية فيها يدل على جعل الحكم على طبق مؤداها وضممنا دليل الحجية إلى لسان الامارة يستفاد من مجموعهما ان الحكم المجعول بنحو البدل عن الواقع.
وبعبارة أخرى: ان دليل الحجية يقول: بجعل الحكم على طبق ما قامت عليه، ولسان الامارة يقول: ان المودى هو الواقع، فيدل مجموع هذين الامرين على أن المجعول بنحو البدل، فإذا استفدنا البدلية نقول حينئذ: ان البدل اما ان يكون وافيا بتمام مصلحة المبدل فيفيد الاجزاء، والا فلا يكون مجزيا بنحو ما ذكرناه في الامر الاضطراري عينا، ولذا قال (قدس سره): ((فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال... - إلى قوله - ولا يجزي لو لم يكن كذلك)) ثم قال (قدس سره): ((ويجب الاتيان)).
لا يخفى انه أراد في كلامه ان يستطرد مجموع ما ذكره في الاضطراري، وليس كل من وجوب الاتيان - عند انكشاف الخلاف - واستحباب الاتيان مترتبا على عدم الاجزاء، بل قد عرفت ان لازم استحباب الاتيان الاجزاء، ثم أشار إلى امكان الاستيفاء وعدم امكانه، ثم ختم كلامه في مرحلة الثبوت بقوله: ((كما عرفت في الامر الاضطراري)).
فاتضح: ان مرحلة الثبوت في الامارات على السببية كمرحلة الثبوت في الأوامر الاضطرارية.
(1) هذا بيان لمرحلة الاثبات.
لا يخفى ان الاطلاق في الأوامر الاضطرارية يستفاد - على ما مر بيانه - من نفس دليل الامر الاضطراري المثبت لحكم قد طرأ لأجل العجز عن أداء الواقع، واما في الامارات على السببية فلا يستفاد من نفس دليل الامارة اطلاق، لأن لسانها لسان انه
وبعبارة أخرى: ان دليل الحجية يقول: بجعل الحكم على طبق ما قامت عليه، ولسان الامارة يقول: ان المودى هو الواقع، فيدل مجموع هذين الامرين على أن المجعول بنحو البدل، فإذا استفدنا البدلية نقول حينئذ: ان البدل اما ان يكون وافيا بتمام مصلحة المبدل فيفيد الاجزاء، والا فلا يكون مجزيا بنحو ما ذكرناه في الامر الاضطراري عينا، ولذا قال (قدس سره): ((فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال... - إلى قوله - ولا يجزي لو لم يكن كذلك)) ثم قال (قدس سره): ((ويجب الاتيان)).
لا يخفى انه أراد في كلامه ان يستطرد مجموع ما ذكره في الاضطراري، وليس كل من وجوب الاتيان - عند انكشاف الخلاف - واستحباب الاتيان مترتبا على عدم الاجزاء، بل قد عرفت ان لازم استحباب الاتيان الاجزاء، ثم أشار إلى امكان الاستيفاء وعدم امكانه، ثم ختم كلامه في مرحلة الثبوت بقوله: ((كما عرفت في الامر الاضطراري)).
فاتضح: ان مرحلة الثبوت في الامارات على السببية كمرحلة الثبوت في الأوامر الاضطرارية.
(1) هذا بيان لمرحلة الاثبات.
لا يخفى ان الاطلاق في الأوامر الاضطرارية يستفاد - على ما مر بيانه - من نفس دليل الامر الاضطراري المثبت لحكم قد طرأ لأجل العجز عن أداء الواقع، واما في الامارات على السببية فلا يستفاد من نفس دليل الامارة اطلاق، لأن لسانها لسان انه