____________________
الوقت فلابد من القضاء أيضا، لأن المفروض عدم الاتيان بما هو المأمور به واقعا في الوقت والشك في سقوطه لبدله، إذ المفروض انه لم يتحقق كون الامارة على نحو السببية لتثبت البدلية، فلابد من القضاء لتحقق موضوعه وهو عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف، إذ قد فرضنا ان المراد من الفوت هو عدم الاتيان.
واما إذا قلنا: بان الفوت هو عنوان ثبوتي ملازم لعدم الاتيان فلا يجب القضاء، لأنه بفرض جديد معلق على عنوان ثبوتي مشكوك فيه، ولا مجرى للاستصحاب فيه لعدم اليقين السابق بتحقق عنوان الفوت، ولا ينفع استصحاب عدم الاتيان في اثباته، لأنه ملازم لعنوان الفوت، فاثباته له مبني على حجية الأصل المثبت، والى هذا أشار بقوله: ((فلا يجب بناء على أنه فرض جديد)) لا انه تابع للأداء ((وكان الفوت المعلق عليه وجوبه)): أي وجوب القضاء معلق على عنوان الفوت وهو امر ثبوتي لا عدمي، ولذلك ((لا يثبت)) هذا العنوان الثبوتي ((بأصالة عدم الاتيان الا على القول بالأصل المثبت والا فهو واجب)): أي وان لم نقل: بان القضاء بفرض جديد: بان نقول بتبعية القضاء للأداء نقول: بان عنوان موضوع القضاء ليس ثبوتيا، بل امر عدمي وهو عدم الاتيان، أو نقول: انه ثبوتي ولكن نقول بحجية الأصل المثبت فيجب القضاء.
(1) المعروف عنه (قدس سره) انه لا يشير إلى شيء بقوله: فتأمل جيدا، واشارته إلى شيء تكون بقوله: فافهم أو فتأمل وحدها من دون الحاقها بشيء، الا انه من الممكن ان يكون هنا قد أشار إلى شيء وهو - انه بعد البناء على أن القضاء بفرض جديد وان الفوت عنوان ثبوتي - ان المنسوب اليه الفوت اما ان يكون هو التكليف الواقعي الفعلي بقيد الفعلية وعلى هذا لافوت، لوضوح ان التكليف الواقعي لم يكن فعليا لاستمرار الجهل به في تمام الوقت، وان كان المنسوب اليه الفوت هو التكليف الواقعي الذي لو انكشف خلافه في الوقت لكان فعليا، ومثل هذا قد فات من
واما إذا قلنا: بان الفوت هو عنوان ثبوتي ملازم لعدم الاتيان فلا يجب القضاء، لأنه بفرض جديد معلق على عنوان ثبوتي مشكوك فيه، ولا مجرى للاستصحاب فيه لعدم اليقين السابق بتحقق عنوان الفوت، ولا ينفع استصحاب عدم الاتيان في اثباته، لأنه ملازم لعنوان الفوت، فاثباته له مبني على حجية الأصل المثبت، والى هذا أشار بقوله: ((فلا يجب بناء على أنه فرض جديد)) لا انه تابع للأداء ((وكان الفوت المعلق عليه وجوبه)): أي وجوب القضاء معلق على عنوان الفوت وهو امر ثبوتي لا عدمي، ولذلك ((لا يثبت)) هذا العنوان الثبوتي ((بأصالة عدم الاتيان الا على القول بالأصل المثبت والا فهو واجب)): أي وان لم نقل: بان القضاء بفرض جديد: بان نقول بتبعية القضاء للأداء نقول: بان عنوان موضوع القضاء ليس ثبوتيا، بل امر عدمي وهو عدم الاتيان، أو نقول: انه ثبوتي ولكن نقول بحجية الأصل المثبت فيجب القضاء.
(1) المعروف عنه (قدس سره) انه لا يشير إلى شيء بقوله: فتأمل جيدا، واشارته إلى شيء تكون بقوله: فافهم أو فتأمل وحدها من دون الحاقها بشيء، الا انه من الممكن ان يكون هنا قد أشار إلى شيء وهو - انه بعد البناء على أن القضاء بفرض جديد وان الفوت عنوان ثبوتي - ان المنسوب اليه الفوت اما ان يكون هو التكليف الواقعي الفعلي بقيد الفعلية وعلى هذا لافوت، لوضوح ان التكليف الواقعي لم يكن فعليا لاستمرار الجهل به في تمام الوقت، وان كان المنسوب اليه الفوت هو التكليف الواقعي الذي لو انكشف خلافه في الوقت لكان فعليا، ومثل هذا قد فات من