____________________
(1) وتوضيحه: ان الأصل الذي يرجع اليه في الفرض المذكور: وهو ما إذا شك في أن مفاد دليل الحجية الطريقية أو السببية هو اصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف: أي استصحاب عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف وتبرأ به الذمة. وحيث إن المستصحب لابد اما ان يكون مجعولا شرعيا أو موضوعا ذا اثر مجعول، ونفس عدم الاتيان ليس بمجعول شرعي، لوضوح انه من الأمور التكوينية، ولم يظهر من الاخبار انه موضوع لاثر مجعول، فلابد وأن يكون مراده من استصحاب عدم الاتيان هو استصحاب شغل الذمة بالتكليف، لأنه قبل انكشاف الخلاف وقبل الاتيان بما قامت عليه الامارة يقطع باشتغال الذمة بالتكليف، وبعد الاتيان بما قامت عليه الامارة وانكشاف الخلاف نشك في سقوط التكليف الذي كانت الذمة مشغولة به يقينا، لأن الامارة ان كان مفادها الطريقية فما شغلت الذمة به لم يسقط، لعدم الاتيان به ولا بد له، لأنه على الطريقية لا بدل له، وان كان مفادها السببية فقد سقط، وحيث كان لنا يقين بشغل الذمة، والآن نشك في فراغها فنستصحب شغل الذمة، فثبت بسبب الاستصحاب تكليف بالفعل بالإعادة في الوقت.
ويظهر من بعض مشايخنا (1) - طاب ثراه - في حاشيته في المقام: ان المستصحب هو كلي التكليف من القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلي المردد بين الفرد الطويل والفرد القصير، وان المستصحب هو المردد بين التكليف الفعلي الواقعي على الطريقية، وبين التكليف الفعلي البدلي على السببية، فإن كان هو الفرد الواقعي فهو باق والذمة مشغولة به بعد انكشاف الخلاف، وان كان هو البدلي فقد ارتفع التكليف وبرئت الذمة. ويمكن ان يناقش فيما ذكره (قدس سره).
ويظهر من بعض مشايخنا (1) - طاب ثراه - في حاشيته في المقام: ان المستصحب هو كلي التكليف من القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلي المردد بين الفرد الطويل والفرد القصير، وان المستصحب هو المردد بين التكليف الفعلي الواقعي على الطريقية، وبين التكليف الفعلي البدلي على السببية، فإن كان هو الفرد الواقعي فهو باق والذمة مشغولة به بعد انكشاف الخلاف، وان كان هو البدلي فقد ارتفع التكليف وبرئت الذمة. ويمكن ان يناقش فيما ذكره (قدس سره).