____________________
وبعد انكشاف الخلاف قد وصل الينا بنحو من الوصول وهو الوصول بتوسط الاستصحاب، فالمستصحب شخصي وهو التكليف الواقعي الذي نشك في براءة الذمة منه، ويسوغ ان يطلق على الحكم بهذه المرتبة انه الفعلي من جهة المولى، لا الفعلي من كل جهة، فان الفعلي من كل جهة عند المصنف هو ما وصل إلى مرتبة الباعثية والزاجرية. وقد اطلق المصنف في بعض الموارد على الحكم بالمعنى الأول لفظ الفعلي، ومراده من فعليته هو كونه الفعلي من قبل المولى ومن جهته، وفي أغلب الموارد يطلق عليه لفظ الشأني أو الانشائي.
وعلى كل حال فالمستصحب في المقام هو الحكم بمرتبة بحيث لو وصل بنحو من الوصول لكان حكما بعثيا فعليا، وقد وصل ببركة الاستصحاب بعد انكشاف الخلاف في الوقت فلابد من الإعادة.
(1) حاصل هذا الاشكال ان التكليف الواقعي قبل انكشاف الخلاف لم يكن فعليا بالغا لمرتبة الباعثية والزاجرية، وبعد انكشاف الخلاف يستصحب عدم فعليته، ولازم عدم فعليته بعد انكشاف الخلاف في الوقت عدم الإعادة فيعارض استصحاب عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف المقتضي للإعادة بعد انكشاف الخلاف في الوقت، والتعارض موجب لتساقط الاستصحابين فلا دليل على الا عادة في الوقت.
والجواب عنه: ان استصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي بعد انكشاف الخلاف انما يدل على عدم الإعادة في الوقت بناء على حجية الأصل المثبت، وهو ليس بحجة كما سيأتي بيانه في مبحث الاستصحاب - إن شاء الله - لأن عدم الإعادة ليست من الآثار المترتبة على نفس عدم كون الحكم الواقعي فعليا، بل هي من آثار كون المأتي به وافيا بتمام غرض التكليف الواقعي، وكون المأتي به وافيا بتمام الغرض هو كون الامارة سببية موجبة لجعل الحكم البدلي على طبق مؤداها، ولازم الاتيان بالبدل
وعلى كل حال فالمستصحب في المقام هو الحكم بمرتبة بحيث لو وصل بنحو من الوصول لكان حكما بعثيا فعليا، وقد وصل ببركة الاستصحاب بعد انكشاف الخلاف في الوقت فلابد من الإعادة.
(1) حاصل هذا الاشكال ان التكليف الواقعي قبل انكشاف الخلاف لم يكن فعليا بالغا لمرتبة الباعثية والزاجرية، وبعد انكشاف الخلاف يستصحب عدم فعليته، ولازم عدم فعليته بعد انكشاف الخلاف في الوقت عدم الإعادة فيعارض استصحاب عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف المقتضي للإعادة بعد انكشاف الخلاف في الوقت، والتعارض موجب لتساقط الاستصحابين فلا دليل على الا عادة في الوقت.
والجواب عنه: ان استصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي بعد انكشاف الخلاف انما يدل على عدم الإعادة في الوقت بناء على حجية الأصل المثبت، وهو ليس بحجة كما سيأتي بيانه في مبحث الاستصحاب - إن شاء الله - لأن عدم الإعادة ليست من الآثار المترتبة على نفس عدم كون الحكم الواقعي فعليا، بل هي من آثار كون المأتي به وافيا بتمام غرض التكليف الواقعي، وكون المأتي به وافيا بتمام الغرض هو كون الامارة سببية موجبة لجعل الحكم البدلي على طبق مؤداها، ولازم الاتيان بالبدل