____________________
بعد فعل الاضطراري، فإن كان الباقي مما يجب تداركه: بان كان له مصلحة ملزمة فلا اجزاء، لوضوح عدم سقوط الامر الواقعي بعد اتيان الاضطراري لوجود المصلحة الملزمة والمفروض امكان تداركها واما من حيث البدار فلا اشكال في تجويزه، غاية الأمر انه بعد رفع الاضطراري يأتي بالمأمور به الواقعي الاختياري أيضا، فالمكلف يكون مخيرا بنحو التخيير بين الأقل والأكثر، اما ان ينتظر إلى حال رفع الاضطرار فيأتي بصلاة واحدة وهي صلاة المختار، أو يبادر لفعل الاضطراري فيستوفي به مقدارا من المصلحة وبعد رفع الاضطرار يأتي بما هو صلاة المختار، لاستيفاء بقية المصلحة هذا إذا كانت المصلحة الباقية مصلحة ملزمة، واما إذا كانت المصلحة الباقية مستحبة، فأما حكمه من حيث الاجزاء فلا اشكال في الاجزاء، لسقوط الامر الواقعي الوجوبي بفعل المأمور به الاضطراري، لاستيفاء الغرض اللازم في الاختياري بالمأمور به الاضطراري، ولذا قال (قدس سره): ((والا فيجزي)): أي وان كان الباقي مما لا يجب تداركه فيجزي، ولا إشكال في هذه أيضا من جواز البدار لامكان استيفاء المصلحة الواجبة به.
نعم حيث إنه يبقى شيء يستحب تداركه يستحب له الإعادة بعد ارتفاع الاضطرار، ولذا قال (قدس سره): ((ولا مانع من البدار في الصورتين)) وان كان فرق بين نحوي البدار في الصورة الأولى والصورة الثانية، فإنه في الصورة الأولى وهي ما يجب تداركه يكون تجويز البدار بنحو التخيير بين الأقل والأكثر، وفي الصورة الثانية يكون تجويز البدار بنحو التعيين لغرض وفائه بالواجب والباقي يستحب تداركه، فلا مانع من تعيين البدار في أول الوقت.
نعم حيث إنه يبقى شيء يستحب تداركه يستحب له الإعادة بعد ارتفاع الاضطرار، ولذا قال (قدس سره): ((ولا مانع من البدار في الصورتين)) وان كان فرق بين نحوي البدار في الصورة الأولى والصورة الثانية، فإنه في الصورة الأولى وهي ما يجب تداركه يكون تجويز البدار بنحو التخيير بين الأقل والأكثر، وفي الصورة الثانية يكون تجويز البدار بنحو التعيين لغرض وفائه بالواجب والباقي يستحب تداركه، فلا مانع من تعيين البدار في أول الوقت.