____________________
مشكوك الحلية يثبتان الشرطية للمشكوك، ويوسعان دائرة الشرط لما هو أعم من الطهارة الواقعية والطهارة المشكوكة، والحلية لما هو أعم من الحلال واقعا ومشكوك الحلية.
وأخرى يكون دليل الحاكم مضيقا لدائرة المحكوم، كقوله: (لا شك لكثير الشك) (1) الحاكمة على الأدلة المثبتة لاحكام الشك، وكدليل الرفع الرافع لجزئية المشكوك أو شرطيته.
(1) وحاصله: ان لسان قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية هو جعل الطهارة في مقام الشك، وجعل الحلية كذلك: أي جعل الطهارة الظاهرية والحلية الظاهرية في مقام الشك، ولازم اطلاق هذا الجعل وهو قوله: مشكوك الطهارة طاهر ومشكوك الحلية حلال هو ترتيب جميع ما للطهارة الواقعية من الآثار على الطهارة في حال الشك، وترتب جميع ما للحلية الواقعية على ما هو حلال في مقام الشك: أي الحلية الظاهرية، ومعنى هذا توسيع الشرطية إلى ما هو أعم من الواقعية والظاهرية الذي هو أحد قسمي الحكومة، فللطهارة الظاهرية جميع ما للطهارة الواقعية من ماله دخل في ترتب الأثر والغرض المقصود من الصلاة، فالصلاة عن طهارة في ماء مشكوك الطهارة يترتب عليها جميع ما يترتب على الصلاة عن طهارة في ماء طاهر واقعا، ولازم هذا هو الاجزاء، لما عرفت: من أن اشتمال البدل على تمام الغرض في المبدل يلزمه سقوط الامر الواقعي، لاستيفاء الغرض الداعي اليه.
ولا يخفى انه ليس للطهارة الظاهرية انكشاف الخلاف، لأن لسان جعلها يقول: انها بما هي مشكوكة يترتب عليها جميع الآثار، وليس لهذا المعنى انكشاف الخلاف،
وأخرى يكون دليل الحاكم مضيقا لدائرة المحكوم، كقوله: (لا شك لكثير الشك) (1) الحاكمة على الأدلة المثبتة لاحكام الشك، وكدليل الرفع الرافع لجزئية المشكوك أو شرطيته.
(1) وحاصله: ان لسان قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية هو جعل الطهارة في مقام الشك، وجعل الحلية كذلك: أي جعل الطهارة الظاهرية والحلية الظاهرية في مقام الشك، ولازم اطلاق هذا الجعل وهو قوله: مشكوك الطهارة طاهر ومشكوك الحلية حلال هو ترتيب جميع ما للطهارة الواقعية من الآثار على الطهارة في حال الشك، وترتب جميع ما للحلية الواقعية على ما هو حلال في مقام الشك: أي الحلية الظاهرية، ومعنى هذا توسيع الشرطية إلى ما هو أعم من الواقعية والظاهرية الذي هو أحد قسمي الحكومة، فللطهارة الظاهرية جميع ما للطهارة الواقعية من ماله دخل في ترتب الأثر والغرض المقصود من الصلاة، فالصلاة عن طهارة في ماء مشكوك الطهارة يترتب عليها جميع ما يترتب على الصلاة عن طهارة في ماء طاهر واقعا، ولازم هذا هو الاجزاء، لما عرفت: من أن اشتمال البدل على تمام الغرض في المبدل يلزمه سقوط الامر الواقعي، لاستيفاء الغرض الداعي اليه.
ولا يخفى انه ليس للطهارة الظاهرية انكشاف الخلاف، لأن لسان جعلها يقول: انها بما هي مشكوكة يترتب عليها جميع الآثار، وليس لهذا المعنى انكشاف الخلاف،