____________________
(1) وحاصل الجواب انه بعد ما عرفت ان لازم تشريع القضاء انه هناك مصلحتان مصلحة لذات الطبيعة المأمور بها، ومصلحة أخرى لاتيانها في الوقت، وإذا كانت مصلحة الوقت أهم لما ينقص ويفوت من المصلحة في المأمور به الواقعي بعد اتيان المأمور به الاضطراري فلابد من تشريع الامر الاضطراري، وان كان يفوت من المأمور به شيء، لأن ما يحصل من مصلحة الوقت أهم مما يفوت منه فلابد من تشريعه، والى هذا أشار بقوله: ((فإنه يقال هذا كذلك)): أي صحيح ينبغي ان لا يشرع، لكن السبب في تشريعه هو فوات مصلحة الوقت التي هي أهم ولذا قال: ((لولا المزاحمة بمصلحة الوقت)) ولابد وانها أهم، ولذا شرع الامر الاضطراري.
(2) قد ذكرنا توضيحه فيما تقدم فلا نعيد.
(3) هذا هو القسم الثاني في تقسيمه السابق، وحاصله: انه إذا لم يكن المأمور به الاضطراري وافيا بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الاختياري، وكان يمكن تداركه
(2) قد ذكرنا توضيحه فيما تقدم فلا نعيد.
(3) هذا هو القسم الثاني في تقسيمه السابق، وحاصله: انه إذا لم يكن المأمور به الاضطراري وافيا بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الاختياري، وكان يمكن تداركه