____________________
مع العلم وقيام الدليل على استيفاء مصلحة الواقع بالمأمور به الاضطراري مع ذلك يجب القضاء، لكن هذا لا يقول به أحد فهو مجرد فرض.
(1) لا يخفى ان المراد بالامر الظاهري الذي هو المقسم لهذا المقام ما هو أعم مما دل على ثبوت حكم ظاهري، كاصالة الطهارة وأصالة الحلية، أو دل على نفي حكم كدليل الرفع الجاري في رفع الجزء أو الشرط المشكوك فيهما، أو كان دلالته جعل المنجزية والمعذرية كالإمارات بناء على الطريقية. وهذا الامر الظاهري يكون: تارة مدلوله اثبات شيء للمأمور به كقاعدة الطهارة المثبتة لشرطية مشكوك الطهارة، وأخرى يكون مدلوله اثبات جميع المأمور به المشكوك، كالأدلة المثبتة لصلاة الجمعة في زمان الغيبة في مقام الشك في كون الفريضة في يوم الجمعة في زمان الغيبة هل هي الظهر أو الجمعة؟
ويتكلم المصنف فعلا في ما يثبت شيئا للمأمور به، ثم في آخر المبحث يتكلم فيما يثبت نفس المأمور به.
ثم لا يخفى أيضا ان حكومة دليل الحاكم على المحكوم تارة توجب توسيع دائرة المحكوم، كحكومة قاعدة الطهارة والحلية على الطهارة الواقعية والحلية الواقعية اللتين يثبتان شرطيتهما للصلاة، مثلا: بقوله عليه السلام: (لا صلاة الا بطهور) (1) وقوله (في موثقة ابن بكير: (لا يقبل الله تلك الصلاة الا فيما أحل الله اكله) (2) فان حكومة قاعدة الطهارة في مشكوك الطهارة، وقاعدة الحل في
(1) لا يخفى ان المراد بالامر الظاهري الذي هو المقسم لهذا المقام ما هو أعم مما دل على ثبوت حكم ظاهري، كاصالة الطهارة وأصالة الحلية، أو دل على نفي حكم كدليل الرفع الجاري في رفع الجزء أو الشرط المشكوك فيهما، أو كان دلالته جعل المنجزية والمعذرية كالإمارات بناء على الطريقية. وهذا الامر الظاهري يكون: تارة مدلوله اثبات شيء للمأمور به كقاعدة الطهارة المثبتة لشرطية مشكوك الطهارة، وأخرى يكون مدلوله اثبات جميع المأمور به المشكوك، كالأدلة المثبتة لصلاة الجمعة في زمان الغيبة في مقام الشك في كون الفريضة في يوم الجمعة في زمان الغيبة هل هي الظهر أو الجمعة؟
ويتكلم المصنف فعلا في ما يثبت شيئا للمأمور به، ثم في آخر المبحث يتكلم فيما يثبت نفس المأمور به.
ثم لا يخفى أيضا ان حكومة دليل الحاكم على المحكوم تارة توجب توسيع دائرة المحكوم، كحكومة قاعدة الطهارة والحلية على الطهارة الواقعية والحلية الواقعية اللتين يثبتان شرطيتهما للصلاة، مثلا: بقوله عليه السلام: (لا صلاة الا بطهور) (1) وقوله (في موثقة ابن بكير: (لا يقبل الله تلك الصلاة الا فيما أحل الله اكله) (2) فان حكومة قاعدة الطهارة في مشكوك الطهارة، وقاعدة الحل في