____________________
ولو في غير حال القطع، إلا ان هذا المقدار من المصلحة يكون ((غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه)): أي يكون الباقي غير ممكن الاستيفاء مع الاتيان بالناقص، والامر انما كان تعيينيا بما هو تام في حال العلم لأجل ان لاتفوت هذه المصلحة اللازمة. ولا في هذين التصويرين من الاجزاء.
لكونه على الأول وهو ما إذا اتى به قاطعا انه هو الواقع مشتملا على تمام مصلحة الواقع، وان كان ما اتى به ناقصا ومخالفا للواقع، لفرض تتميم مصلحة الواقع بمصلحة التسهيل، أو غيرها من المصالح فيسقط المأمور به الواقعي لاستيفاء تمام مصلحته.
واما على التصوير الثاني فيسقط الامر الواقعي لكون الباقي من مصلحته غير ممكنة الاستيفاء بعد الاتيان بالناقص المخالف له، ولذا قال (قدس سره): ((ومعه)): أي ومع ما ذكره من هذين التصويرين ((لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي)).
(1) أي ان الحال في الامارات على الطريقية حالها حال القطع، لأن المجعول فيها هو المنجزية والمعذرية، وليس على طبقها حكم مجعول، فالقاعدة تقتضي عدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف فلابد من الإعادة والقضاء، فإذا قام عند المكلف طريق معتبر في أن المسافة ثمانية فراسخ امتدادية لا ملفقة فاتى بالتمام بعد تجاوز الأربعة، ثم انكشف له ان المسافة الملفقة توجب القصر، أو قام عنده الطريق على وجوب الجهر في ظهر الجمعة ثم انكشف له الخلاف، وانه لابد فيها من الاخفات - مثلا - فالقاعدة تقتضي عدم الاجزاء، الا انه قام الدليل الخاص على الاجزاء فلابد وأن يكون ما أتى به مشتملا على تمام المصلحة بتتميم ما فات من مصلحة الواقع بمصلحة التسهيل فيما إذا انكشف له الخلاف بالعلم: بان ما أتى به ليس هو الواقع، ولم يكن له طريق آخر من الشارع قد أخطأه، وانما حصل له العلم من باب الصدفة الشاذة
لكونه على الأول وهو ما إذا اتى به قاطعا انه هو الواقع مشتملا على تمام مصلحة الواقع، وان كان ما اتى به ناقصا ومخالفا للواقع، لفرض تتميم مصلحة الواقع بمصلحة التسهيل، أو غيرها من المصالح فيسقط المأمور به الواقعي لاستيفاء تمام مصلحته.
واما على التصوير الثاني فيسقط الامر الواقعي لكون الباقي من مصلحته غير ممكنة الاستيفاء بعد الاتيان بالناقص المخالف له، ولذا قال (قدس سره): ((ومعه)): أي ومع ما ذكره من هذين التصويرين ((لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي)).
(1) أي ان الحال في الامارات على الطريقية حالها حال القطع، لأن المجعول فيها هو المنجزية والمعذرية، وليس على طبقها حكم مجعول، فالقاعدة تقتضي عدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف فلابد من الإعادة والقضاء، فإذا قام عند المكلف طريق معتبر في أن المسافة ثمانية فراسخ امتدادية لا ملفقة فاتى بالتمام بعد تجاوز الأربعة، ثم انكشف له ان المسافة الملفقة توجب القصر، أو قام عنده الطريق على وجوب الجهر في ظهر الجمعة ثم انكشف له الخلاف، وانه لابد فيها من الاخفات - مثلا - فالقاعدة تقتضي عدم الاجزاء، الا انه قام الدليل الخاص على الاجزاء فلابد وأن يكون ما أتى به مشتملا على تمام المصلحة بتتميم ما فات من مصلحة الواقع بمصلحة التسهيل فيما إذا انكشف له الخلاف بالعلم: بان ما أتى به ليس هو الواقع، ولم يكن له طريق آخر من الشارع قد أخطأه، وانما حصل له العلم من باب الصدفة الشاذة