____________________
(1) لا يخفى ان القطع حجيته غير مجعولة، لأن ذاته وحقيقته عين الانكشاف، فلا يعقل جعل الانكشاف له، ولا يعقل أيضا جعل لوازمه من المنجزية لو أصاب، والمعذرية لو خالف، لما سيأتي في مباحث القطع: من عدم امكان ذلك، وعلى فرض جعل حجيته بمعنى منجزيته ومعذريته فليس على طبقه حكم مجعول حتى يمكن ان يكون بدلا عن الواقع، فإذا انكشف الخلاف فلابد من الإعادة في الوقت لشغل الذمة بالحكم الواقعي، ولم يسقط لا باتيان المأمور به ولا باتيان بدله، وكذلك القضاء لفوت المأمور به في الوقت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء، فالقاعدة تقتضي عدم الاجزاء ولذا قال (قدس سره): ((لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ فإنه)): أي في صورة الخطأ لم يأت بما هو المأمور به واقعا وحينئذ ((لا يكون موافقة للامر فيها)): أي في صورة الخطا ((وبقي الامر بلا موافقة أصلا)).
(2) لا يخفى انه قد دل الدليل الخاص في موردين على اجزاء ما اتى به غير العامد، مع كون ما اتى به مخالفا للواقع: وهما مورد الاتيان بالتمام للمسافر الذي حكمه القصر، والاتيان بالصلاة الجهرية لمن حكمه الاخفات أو بالعكس: أي الاتيان بالصلاة الاخفاتية لمن حكمه الجهر، كقراءة العصر جهرا، أو قراءة المغرب اخفاتا.
وقد دل الدليل أيضا على عدم الاجزاء فيما لو فعل ذلك عمدا لا خطأ، لوضوح انه لا يجوز للمسافر ان يصلي تماما عمدا، ولا يجوز للمكلف ان يجهر ويخفت عمدا،
(2) لا يخفى انه قد دل الدليل الخاص في موردين على اجزاء ما اتى به غير العامد، مع كون ما اتى به مخالفا للواقع: وهما مورد الاتيان بالتمام للمسافر الذي حكمه القصر، والاتيان بالصلاة الجهرية لمن حكمه الاخفات أو بالعكس: أي الاتيان بالصلاة الاخفاتية لمن حكمه الجهر، كقراءة العصر جهرا، أو قراءة المغرب اخفاتا.
وقد دل الدليل أيضا على عدم الاجزاء فيما لو فعل ذلك عمدا لا خطأ، لوضوح انه لا يجوز للمسافر ان يصلي تماما عمدا، ولا يجوز للمكلف ان يجهر ويخفت عمدا،