بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٩٢
تذنيبان الأول: لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ، فإنه لا يكون موافقة للامر فيها، وبقي الامر بلا موافقة أصلا، وهو أوضح من أن يخفى (1)، نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال، أو على مقدار منها، ولو في غير الحال، غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي (2)، وهكذا الحال في الطرق، فالاجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال
____________________
(1) لا يخفى ان القطع حجيته غير مجعولة، لأن ذاته وحقيقته عين الانكشاف، فلا يعقل جعل الانكشاف له، ولا يعقل أيضا جعل لوازمه من المنجزية لو أصاب، والمعذرية لو خالف، لما سيأتي في مباحث القطع: من عدم امكان ذلك، وعلى فرض جعل حجيته بمعنى منجزيته ومعذريته فليس على طبقه حكم مجعول حتى يمكن ان يكون بدلا عن الواقع، فإذا انكشف الخلاف فلابد من الإعادة في الوقت لشغل الذمة بالحكم الواقعي، ولم يسقط لا باتيان المأمور به ولا باتيان بدله، وكذلك القضاء لفوت المأمور به في الوقت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء، فالقاعدة تقتضي عدم الاجزاء ولذا قال (قدس سره): ((لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ فإنه)): أي في صورة الخطأ لم يأت بما هو المأمور به واقعا وحينئذ ((لا يكون موافقة للامر فيها)): أي في صورة الخطا ((وبقي الامر بلا موافقة أصلا)).
(2) لا يخفى انه قد دل الدليل الخاص في موردين على اجزاء ما اتى به غير العامد، مع كون ما اتى به مخالفا للواقع: وهما مورد الاتيان بالتمام للمسافر الذي حكمه القصر، والاتيان بالصلاة الجهرية لمن حكمه الاخفات أو بالعكس: أي الاتيان بالصلاة الاخفاتية لمن حكمه الجهر، كقراءة العصر جهرا، أو قراءة المغرب اخفاتا.
وقد دل الدليل أيضا على عدم الاجزاء فيما لو فعل ذلك عمدا لا خطأ، لوضوح انه لا يجوز للمسافر ان يصلي تماما عمدا، ولا يجوز للمكلف ان يجهر ويخفت عمدا،
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 487 488 489 491 492 494 495 496 499 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443