____________________
فلابد من كون كل منهما وافيا بتمام المصلحة، ولازم ذلك هو الاجزاء، فينتهي الشك في أن الامر الاضطراري هل هو من التخيير بين المتبائنين، أو التخيير بين الأقل والأكثر، فحينئذ يكون التكليف بالامر الاضطراري معلوما قطعا، لأنه اما ان يكون له تتمة امر آخر وهو الامر بالمبدل أولا يكون له تتمة ولا يكون أمرا آخر بالمبدل، وعلى كلا الاحتمالين فالمأمور به الاضطراري التكليف به معلوم، وبعد اتيانه نشك في توجه التكليف بالامر بالمبدل وان ارتفع العذر، وهو من الشك في أصل التكليف ومجراه البراءة، ولذا قال (قدس سره): ((والا فالأصل وهو يقتضي البراءة من ايجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف)).
(1) الظاهر أن مراده من الأولوية في القضاء: انه إذا كان الأصل جاريا في عدم الإعادة في الوقت مع ارتفاع العذر فلا تجب الإعادة، وحيث لا تجب الإعادة لا معنى لوجوب القضاء، وليس مراده الأولوية بالنسبة إلى مجرى البراءة في القضاء، وان مجرى نفس البراءة في الإعادة أشد اشكالا من مجراها في القضاء، إذ ليس بين الإعادة والقضاء فرق من ناحية مجرى البراءة، لأن كلا منهما شك في أصل التكليف، وهما سواء من ناحية مجرى البراءة.
(2) لا اشكال في كون الامر بالقضاء موضوعه هو فوت الفريضة لقوله عليه السلام: (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) (1) وليس المراد من فوت الفريضة الذي موضوع الامر بالقضاء فوت الفريضة التي كان امرها فعليا، لوضوح ثبوت القضاء فيمن أغمي عليه
(1) الظاهر أن مراده من الأولوية في القضاء: انه إذا كان الأصل جاريا في عدم الإعادة في الوقت مع ارتفاع العذر فلا تجب الإعادة، وحيث لا تجب الإعادة لا معنى لوجوب القضاء، وليس مراده الأولوية بالنسبة إلى مجرى البراءة في القضاء، وان مجرى نفس البراءة في الإعادة أشد اشكالا من مجراها في القضاء، إذ ليس بين الإعادة والقضاء فرق من ناحية مجرى البراءة، لأن كلا منهما شك في أصل التكليف، وهما سواء من ناحية مجرى البراءة.
(2) لا اشكال في كون الامر بالقضاء موضوعه هو فوت الفريضة لقوله عليه السلام: (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) (1) وليس المراد من فوت الفريضة الذي موضوع الامر بالقضاء فوت الفريضة التي كان امرها فعليا، لوضوح ثبوت القضاء فيمن أغمي عليه