بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٧١
إيجاب القضاء بطريق أولى (1)، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع، ولو لم يكن هو فريضة، كان القضاء واجبا عليه، لتحقق سببه، وإن أتى بالغرض لكنه مجرد الفرض (2).
____________________
فلابد من كون كل منهما وافيا بتمام المصلحة، ولازم ذلك هو الاجزاء، فينتهي الشك في أن الامر الاضطراري هل هو من التخيير بين المتبائنين، أو التخيير بين الأقل والأكثر، فحينئذ يكون التكليف بالامر الاضطراري معلوما قطعا، لأنه اما ان يكون له تتمة امر آخر وهو الامر بالمبدل أولا يكون له تتمة ولا يكون أمرا آخر بالمبدل، وعلى كلا الاحتمالين فالمأمور به الاضطراري التكليف به معلوم، وبعد اتيانه نشك في توجه التكليف بالامر بالمبدل وان ارتفع العذر، وهو من الشك في أصل التكليف ومجراه البراءة، ولذا قال (قدس سره): ((والا فالأصل وهو يقتضي البراءة من ايجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف)).
(1) الظاهر أن مراده من الأولوية في القضاء: انه إذا كان الأصل جاريا في عدم الإعادة في الوقت مع ارتفاع العذر فلا تجب الإعادة، وحيث لا تجب الإعادة لا معنى لوجوب القضاء، وليس مراده الأولوية بالنسبة إلى مجرى البراءة في القضاء، وان مجرى نفس البراءة في الإعادة أشد اشكالا من مجراها في القضاء، إذ ليس بين الإعادة والقضاء فرق من ناحية مجرى البراءة، لأن كلا منهما شك في أصل التكليف، وهما سواء من ناحية مجرى البراءة.
(2) لا اشكال في كون الامر بالقضاء موضوعه هو فوت الفريضة لقوله عليه السلام: (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) (1) وليس المراد من فوت الفريضة الذي موضوع الامر بالقضاء فوت الفريضة التي كان امرها فعليا، لوضوح ثبوت القضاء فيمن أغمي عليه

(1) أورد الحديث بالمضمون، راجع الوسائل ج 5: 359 / 1 باب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
(٤٧١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443