____________________
مقدمية، لعدم الضد الآخر فلا يكون الامر به مسببا لعدم الامر الآخر، فلا يلزم من نفس الامر بأحد الضدين نقض الغرض اللازم وتفويته.
نعم، لازم الامر بالاضطراري وتجويز البدار اليه الاذن في ترك المصلحة اللازمة التي تفوت من المأمور به الواقعي، والاذن في ترك المصلحة اللازمة يلزمه نقض الغرض وتفويت المصلحة اللازمة، فنقض الغرض وتفويت المصلحة اللازمة لازم تجويز البدار وهو الاذن في تركها، وليس سببه نفس تجويز البدار، بل لازمه، وربما أشار إلى هذه الدقة بقوله: ((فافهم)).
(1) حاصل لا يقال إنه إذا كان المأمور به الاضطراري يفي ببعض الغرض في المأمور به الواقعي، ويبقى منه شيء لازم الاستيفاء ولا يمكن تداركه بعد اتيان الاضطراري فالعقل يمنع من تشريع الامر الاضطراري ولو في آخر الوقت، لأنه لو لم يشرع وينتهي الوقت فيفوت الامر الواقعي في الوقت يمكن ان يوتى به في خارج الوقت ولا ينقص من الغرض المترتب على طبيعة المأمور به شيء، لأن دليل القضاء لازمه امكان استيفاء الغرض المترتب على نفس طبيعة المأمور به الواقعي في خارج الوقت بعد ارتفاع الاضطرار، وانما تفوت مصلحة الوقت فقط، اما مصلحة نفس الطبيعة المأمور به فلا تفوت، والا لما كان للقضاء مجال، وقد عرفت ان في تشريع الامر الاضطراري لزوم نقص المصلحة المترتبة على نفس المأمور به، فإذا لابد من عدم تشريع الامر الاضطراري حفظا على مصلحة نفس طبيعة المأمور به الواقعي التي يمكن استيفاؤها كاملة في خارج الوقت، ولذا قال (قدس سره): ((فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار لامكان استيفاء الغرض بالقضاء)).
نعم، لازم الامر بالاضطراري وتجويز البدار اليه الاذن في ترك المصلحة اللازمة التي تفوت من المأمور به الواقعي، والاذن في ترك المصلحة اللازمة يلزمه نقض الغرض وتفويت المصلحة اللازمة، فنقض الغرض وتفويت المصلحة اللازمة لازم تجويز البدار وهو الاذن في تركها، وليس سببه نفس تجويز البدار، بل لازمه، وربما أشار إلى هذه الدقة بقوله: ((فافهم)).
(1) حاصل لا يقال إنه إذا كان المأمور به الاضطراري يفي ببعض الغرض في المأمور به الواقعي، ويبقى منه شيء لازم الاستيفاء ولا يمكن تداركه بعد اتيان الاضطراري فالعقل يمنع من تشريع الامر الاضطراري ولو في آخر الوقت، لأنه لو لم يشرع وينتهي الوقت فيفوت الامر الواقعي في الوقت يمكن ان يوتى به في خارج الوقت ولا ينقص من الغرض المترتب على طبيعة المأمور به شيء، لأن دليل القضاء لازمه امكان استيفاء الغرض المترتب على نفس طبيعة المأمور به الواقعي في خارج الوقت بعد ارتفاع الاضطرار، وانما تفوت مصلحة الوقت فقط، اما مصلحة نفس الطبيعة المأمور به فلا تفوت، والا لما كان للقضاء مجال، وقد عرفت ان في تشريع الامر الاضطراري لزوم نقص المصلحة المترتبة على نفس المأمور به، فإذا لابد من عدم تشريع الامر الاضطراري حفظا على مصلحة نفس طبيعة المأمور به الواقعي التي يمكن استيفاؤها كاملة في خارج الوقت، ولذا قال (قدس سره): ((فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار لامكان استيفاء الغرض بالقضاء)).