____________________
ويلزم منه ان يكون المولى باختياره في تجويزه البدار قد فوت على نفسه، أو على عبده الغرض اللازم الاستيفاء، وفوت مقدارا من المصلحة يلزم المحافظة عليها مهما أمكن، اما لو لم يجز البدار فان ارتفع الاضطرار في الوقت فيحصل الغرض بتمامه باتيان المأمور به الواقعي، وان استمر الاضطرار فلا بأس باتيان الاضطراري لئلا يفوت الغرض بتمامه.
نعم إذا كان في نفس تجويز البدار مصلحة أهم من المصلحة الفائتة من الامر الواقعي، كمصلحة التسهيل وجعل المكلف في فسحة بعدم التضييق عليه - مثلا - يسوغ للمولى تجويز البدار والى هذا أشار بقوله: ((ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة)): أي في صورة كون الامر الاضطراري غير واف بتمام المصلحة، وكان الباقي من المصلحة لازم الاستيفاء، ولا يمكن تداركه بعد اتيان الاضطراري فلا يسوغ البدار ((إلا لمصلحة كانت فيه)): أي في نفس تجويز البدار ولولا هذه المصلحة لا يسوغ البدار ((لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة)) اما إذا كان في تجويز البدار مصلحة أهم من المصلحة الفائتة فيسوغ، ولذا قال (قدس سره): ((لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم)): أي ما في نفس تجويز البدار من المصلحة التي هي أهم من المصلحة الفائتة.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أنه لا داعي إلى التزام كون مصلحة جواز البدار أهم من المصلحة الفائتة، بل يجوز لو كانت مصلحة البدار مساوية للمصلحة الفائتة أيضا، ويمكن ان يكون إشارة إلى أن نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة اللازمة ليس مسببا عن تجويز البدار والامر بالمأمور به الاضطراري في أول الوقت، لأنه على الفرض المذكور -: وهو كون المأمور به الاضطراري إذا اتى به لا يمكن معه تدارك المأمور به الواقعي الاختياري - يكون بينهما التضاد، وليس لاحد الضدين
نعم إذا كان في نفس تجويز البدار مصلحة أهم من المصلحة الفائتة من الامر الواقعي، كمصلحة التسهيل وجعل المكلف في فسحة بعدم التضييق عليه - مثلا - يسوغ للمولى تجويز البدار والى هذا أشار بقوله: ((ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة)): أي في صورة كون الامر الاضطراري غير واف بتمام المصلحة، وكان الباقي من المصلحة لازم الاستيفاء، ولا يمكن تداركه بعد اتيان الاضطراري فلا يسوغ البدار ((إلا لمصلحة كانت فيه)): أي في نفس تجويز البدار ولولا هذه المصلحة لا يسوغ البدار ((لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة)) اما إذا كان في تجويز البدار مصلحة أهم من المصلحة الفائتة فيسوغ، ولذا قال (قدس سره): ((لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم)): أي ما في نفس تجويز البدار من المصلحة التي هي أهم من المصلحة الفائتة.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أنه لا داعي إلى التزام كون مصلحة جواز البدار أهم من المصلحة الفائتة، بل يجوز لو كانت مصلحة البدار مساوية للمصلحة الفائتة أيضا، ويمكن ان يكون إشارة إلى أن نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة اللازمة ليس مسببا عن تجويز البدار والامر بالمأمور به الاضطراري في أول الوقت، لأنه على الفرض المذكور -: وهو كون المأمور به الاضطراري إذا اتى به لا يمكن معه تدارك المأمور به الواقعي الاختياري - يكون بينهما التضاد، وليس لاحد الضدين