بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٩١
صلاتين في يوم واحد (1).
____________________
(1) لا يخفى ان الدليل الدال على عدم وجوبين لصلاتين في يوم واحد.
تارة: يكون دالا على عدم وجوبين واقعيين عرضيين: بمعنى ان الشارع لا يشرع - مثلا - وجوب الظهر تامة للحاضر، ووجوب ظهر قصرا لمسافر سافر بعد أداء الظهر التامة، أولا يشرع وجوب ظهر واقعا ووجوب جمعة واقعا، ومثل هذا لا ينفع في الدلالة على الاجزاء، لأن المفروض ان وجوب الجمعة - مثلا - كان ظاهريا وان كان بناء على السببية هو واقعيا ثانويا الا انه ليس في عرض وجوب الظهر.
وأخرى: يكون دلالة الدليل على عدم اجتماع وجوبين: بان لا يجتمع وجوبان مطلقا وان كان أحدهما واقعيا والاخر ظاهريا، وهذا أيضا على نحوين:
لأنه تارة: تكون دلالته انه إذا قام عندك دليلان في يوم واحد على وجوب الظهر واقعا، ودليل ظاهري على وجوب الجمعة فان أحدهما مرتفع، فهو كعلم اجمالي بعدم وجوب أحدهما فتقع بين الدليل الواقعي والظاهري معارضة أو مزاحمة، فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد المعارضة أو المزاحمة.
وأخرى: يكون الدليل الدال على عدم اجتماع وجوبين واردا بنحو المنة ويكون مورده من اتى بالمأمور به الظاهري، لوضوح ان من اتى بالمأمور به الواقعي لا يقوم له دليل على وجوب ظاهري، وحينئذ لابد من الاجزاء بمعنى سقوط الامر الواقعي، وعدم لزوم امتثاله لتدارك مصلحته بمصلحة الامر الظاهري، ومراد المصنف (قدس سره) لابد وأن يكون هذا الأخير لأنه استثنى من حكمه بعدم الاجزاء مطلقا في مقام اتى المكلف بالمأمور به الظاهري على السببية ثم انكشف الخلاف، لأنه قال (قدس سره): ((كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف الخلاف بعد أدائها)) ثم حكم بعدم الاجزاء مطلقا ثم قال: ((الا أن يقوم دليل بالخصوص... إلى آخر كلامه)) فمقتضى كلامه هو الأخير، وقد عرفت انه يدل على الاجزاء.
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 487 488 489 491 492 494 495 496 499 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443