____________________
(1) لا يخفى ان الدليل الدال على عدم وجوبين لصلاتين في يوم واحد.
تارة: يكون دالا على عدم وجوبين واقعيين عرضيين: بمعنى ان الشارع لا يشرع - مثلا - وجوب الظهر تامة للحاضر، ووجوب ظهر قصرا لمسافر سافر بعد أداء الظهر التامة، أولا يشرع وجوب ظهر واقعا ووجوب جمعة واقعا، ومثل هذا لا ينفع في الدلالة على الاجزاء، لأن المفروض ان وجوب الجمعة - مثلا - كان ظاهريا وان كان بناء على السببية هو واقعيا ثانويا الا انه ليس في عرض وجوب الظهر.
وأخرى: يكون دلالة الدليل على عدم اجتماع وجوبين: بان لا يجتمع وجوبان مطلقا وان كان أحدهما واقعيا والاخر ظاهريا، وهذا أيضا على نحوين:
لأنه تارة: تكون دلالته انه إذا قام عندك دليلان في يوم واحد على وجوب الظهر واقعا، ودليل ظاهري على وجوب الجمعة فان أحدهما مرتفع، فهو كعلم اجمالي بعدم وجوب أحدهما فتقع بين الدليل الواقعي والظاهري معارضة أو مزاحمة، فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد المعارضة أو المزاحمة.
وأخرى: يكون الدليل الدال على عدم اجتماع وجوبين واردا بنحو المنة ويكون مورده من اتى بالمأمور به الظاهري، لوضوح ان من اتى بالمأمور به الواقعي لا يقوم له دليل على وجوب ظاهري، وحينئذ لابد من الاجزاء بمعنى سقوط الامر الواقعي، وعدم لزوم امتثاله لتدارك مصلحته بمصلحة الامر الظاهري، ومراد المصنف (قدس سره) لابد وأن يكون هذا الأخير لأنه استثنى من حكمه بعدم الاجزاء مطلقا في مقام اتى المكلف بالمأمور به الظاهري على السببية ثم انكشف الخلاف، لأنه قال (قدس سره): ((كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف الخلاف بعد أدائها)) ثم حكم بعدم الاجزاء مطلقا ثم قال: ((الا أن يقوم دليل بالخصوص... إلى آخر كلامه)) فمقتضى كلامه هو الأخير، وقد عرفت انه يدل على الاجزاء.
تارة: يكون دالا على عدم وجوبين واقعيين عرضيين: بمعنى ان الشارع لا يشرع - مثلا - وجوب الظهر تامة للحاضر، ووجوب ظهر قصرا لمسافر سافر بعد أداء الظهر التامة، أولا يشرع وجوب ظهر واقعا ووجوب جمعة واقعا، ومثل هذا لا ينفع في الدلالة على الاجزاء، لأن المفروض ان وجوب الجمعة - مثلا - كان ظاهريا وان كان بناء على السببية هو واقعيا ثانويا الا انه ليس في عرض وجوب الظهر.
وأخرى: يكون دلالة الدليل على عدم اجتماع وجوبين: بان لا يجتمع وجوبان مطلقا وان كان أحدهما واقعيا والاخر ظاهريا، وهذا أيضا على نحوين:
لأنه تارة: تكون دلالته انه إذا قام عندك دليلان في يوم واحد على وجوب الظهر واقعا، ودليل ظاهري على وجوب الجمعة فان أحدهما مرتفع، فهو كعلم اجمالي بعدم وجوب أحدهما فتقع بين الدليل الواقعي والظاهري معارضة أو مزاحمة، فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد المعارضة أو المزاحمة.
وأخرى: يكون الدليل الدال على عدم اجتماع وجوبين واردا بنحو المنة ويكون مورده من اتى بالمأمور به الظاهري، لوضوح ان من اتى بالمأمور به الواقعي لا يقوم له دليل على وجوب ظاهري، وحينئذ لابد من الاجزاء بمعنى سقوط الامر الواقعي، وعدم لزوم امتثاله لتدارك مصلحته بمصلحة الامر الظاهري، ومراد المصنف (قدس سره) لابد وأن يكون هذا الأخير لأنه استثنى من حكمه بعدم الاجزاء مطلقا في مقام اتى المكلف بالمأمور به الظاهري على السببية ثم انكشف الخلاف، لأنه قال (قدس سره): ((كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف الخلاف بعد أدائها)) ثم حكم بعدم الاجزاء مطلقا ثم قال: ((الا أن يقوم دليل بالخصوص... إلى آخر كلامه)) فمقتضى كلامه هو الأخير، وقد عرفت انه يدل على الاجزاء.