بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٧٠
البراءة من إيجاب الإعادة، لكونه شكا في أصل التكليف (1)، وكذا عن
____________________
الجملة خبر قوله: فظاهر اطلاق دليله، ((ولابد في ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص وبالجملة فالمتبع هو الاطلاق)): أي اطلاق الدليل وهو الامر الاضطراري الذي هو دليل البدل ((لو كان)).
(1) توضيحه: انه إذا لم يكن لدليل الامر الاضطراري اطلاق من الجهتين، فتارة لا يكون له اطلاق من جهة جواز البدار فلابد من ايقاع المأمور به الاضطراري في آخر الوقت، لأنه لو أوقعه في أول الوقت وارتفع الاضطرار في آخر الوقت فلابد من الإعادة، لاحتمال كون ما أوقعه ليس به امر وهو كالصلاة قبل الوقت، وإذا لم يرتفع الاضطرار في آخر الوقت فان احتملنا ان للاضطرار في آخر الوقت خصوصية فلابد من القضاء، والا فالأصل يقتضي الاجزاء كما سيأتي بيانه فيما إذا كان للدليل اطلاق من ناحية جواز البدار، وعلى كل فإذا اتى بالمأمور به الاضطراري في آخر الوقت، فحينئذ لا مجال للإعادة لعدم الوقت، فيتمحض الشك في القضاء وهو امر آخر غير الامر في الوقت، والمفروض انه مشكوك فيه لاحتمال الاجزاء فينفى بالبراءة لأنه شك في أصل التكليف، واما إذا دل دليل على جواز البدار ولم يكن اطلاق للتعيينية وارتفع العذر في الوقت فحينئذ يشك - أيضا - في أن دليل الامر الاضطراري هل هو من التخيير بين الأقل والأكثر؟ بان يكون المأمور به الاضطراري الذي يستوفى به مقدار من المصلحة، والمأمور به الواقعي الذي يستوفى به بقية المصلحة كلاهما يكونان فردا واحدا، والمأمور به الواقعي الاختياري إذا لم يؤت بالاضطراري أولا فرد آخر، وهذا هو التخيير بين الأقل والأكثر، أو ان الدليل الاضطراري تعييني؟ وحيث كان بدلا فالتخيير بينهما قبل ان يرتفع العذر هو من التخيير بين المتباينين ولازمه الاجزاء، لوفائه بتمام المصلحة لفرض البدلية والمسانخة بينهما، لا ان المصلحة فيه أجنبية عن الامر الواقعي، ومع فرض المسانخة والبدلية وكون التخيير بينه وبين الامر بالمبدل وهو الامر الواقعي بنحو التخيير بين المتباينين
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443