____________________
الجملة خبر قوله: فظاهر اطلاق دليله، ((ولابد في ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص وبالجملة فالمتبع هو الاطلاق)): أي اطلاق الدليل وهو الامر الاضطراري الذي هو دليل البدل ((لو كان)).
(1) توضيحه: انه إذا لم يكن لدليل الامر الاضطراري اطلاق من الجهتين، فتارة لا يكون له اطلاق من جهة جواز البدار فلابد من ايقاع المأمور به الاضطراري في آخر الوقت، لأنه لو أوقعه في أول الوقت وارتفع الاضطرار في آخر الوقت فلابد من الإعادة، لاحتمال كون ما أوقعه ليس به امر وهو كالصلاة قبل الوقت، وإذا لم يرتفع الاضطرار في آخر الوقت فان احتملنا ان للاضطرار في آخر الوقت خصوصية فلابد من القضاء، والا فالأصل يقتضي الاجزاء كما سيأتي بيانه فيما إذا كان للدليل اطلاق من ناحية جواز البدار، وعلى كل فإذا اتى بالمأمور به الاضطراري في آخر الوقت، فحينئذ لا مجال للإعادة لعدم الوقت، فيتمحض الشك في القضاء وهو امر آخر غير الامر في الوقت، والمفروض انه مشكوك فيه لاحتمال الاجزاء فينفى بالبراءة لأنه شك في أصل التكليف، واما إذا دل دليل على جواز البدار ولم يكن اطلاق للتعيينية وارتفع العذر في الوقت فحينئذ يشك - أيضا - في أن دليل الامر الاضطراري هل هو من التخيير بين الأقل والأكثر؟ بان يكون المأمور به الاضطراري الذي يستوفى به مقدار من المصلحة، والمأمور به الواقعي الذي يستوفى به بقية المصلحة كلاهما يكونان فردا واحدا، والمأمور به الواقعي الاختياري إذا لم يؤت بالاضطراري أولا فرد آخر، وهذا هو التخيير بين الأقل والأكثر، أو ان الدليل الاضطراري تعييني؟ وحيث كان بدلا فالتخيير بينهما قبل ان يرتفع العذر هو من التخيير بين المتباينين ولازمه الاجزاء، لوفائه بتمام المصلحة لفرض البدلية والمسانخة بينهما، لا ان المصلحة فيه أجنبية عن الامر الواقعي، ومع فرض المسانخة والبدلية وكون التخيير بينه وبين الامر بالمبدل وهو الامر الواقعي بنحو التخيير بين المتباينين
(1) توضيحه: انه إذا لم يكن لدليل الامر الاضطراري اطلاق من الجهتين، فتارة لا يكون له اطلاق من جهة جواز البدار فلابد من ايقاع المأمور به الاضطراري في آخر الوقت، لأنه لو أوقعه في أول الوقت وارتفع الاضطرار في آخر الوقت فلابد من الإعادة، لاحتمال كون ما أوقعه ليس به امر وهو كالصلاة قبل الوقت، وإذا لم يرتفع الاضطرار في آخر الوقت فان احتملنا ان للاضطرار في آخر الوقت خصوصية فلابد من القضاء، والا فالأصل يقتضي الاجزاء كما سيأتي بيانه فيما إذا كان للدليل اطلاق من ناحية جواز البدار، وعلى كل فإذا اتى بالمأمور به الاضطراري في آخر الوقت، فحينئذ لا مجال للإعادة لعدم الوقت، فيتمحض الشك في القضاء وهو امر آخر غير الامر في الوقت، والمفروض انه مشكوك فيه لاحتمال الاجزاء فينفى بالبراءة لأنه شك في أصل التكليف، واما إذا دل دليل على جواز البدار ولم يكن اطلاق للتعيينية وارتفع العذر في الوقت فحينئذ يشك - أيضا - في أن دليل الامر الاضطراري هل هو من التخيير بين الأقل والأكثر؟ بان يكون المأمور به الاضطراري الذي يستوفى به مقدار من المصلحة، والمأمور به الواقعي الذي يستوفى به بقية المصلحة كلاهما يكونان فردا واحدا، والمأمور به الواقعي الاختياري إذا لم يؤت بالاضطراري أولا فرد آخر، وهذا هو التخيير بين الأقل والأكثر، أو ان الدليل الاضطراري تعييني؟ وحيث كان بدلا فالتخيير بينهما قبل ان يرتفع العذر هو من التخيير بين المتباينين ولازمه الاجزاء، لوفائه بتمام المصلحة لفرض البدلية والمسانخة بينهما، لا ان المصلحة فيه أجنبية عن الامر الواقعي، ومع فرض المسانخة والبدلية وكون التخيير بينه وبين الامر بالمبدل وهو الامر الواقعي بنحو التخيير بين المتباينين