____________________
الوقت ويجوز انه قد بقي من المبدل شيء ملزم يتدارك بالقضاء في خارج الوقت فلا ملازمة للتعيينية وحدها للاجزاء.
وإذا عرفت نقول: ان الظاهر من قوله عليه السلام: (التراب أحد الطهورين) (1) هو ان للطهارة الترابية جميع ما للطهارة المائية من الآثار، فكما انه مع الطهارة المائية يسوغ البدار كذلك مع الطهارة الترابية، وكما أن الامر مع الطهارة المائية تعييني كذلك الامر مع الطهارة الترابية تعييني لا تخييري، ومتى تمت بالاطلاق هاتان الجهتان دلتا على كون البدل وافيا بتمام المبدل، وكذلك الحال في قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (2) فإنه يدل اطلاق الامر بالتيمم على توجهه بمجرد حصول عدم الوجدان للماء وهو معنى جواز البدار، ويدل أيضا على أن الامر بالصلاة عند التيمم امر تعييني، فان قوله: فتيمموا معناه: انه تيمموا لأجل ان تصلوا وتمتثلوا امر أقم الصلاة، والامر بالصلاة تعييني ما لم يدل دليل على تخييريته، فعند عروض الاضطرار تيمموا وصلوا فعلا سواء ارتفع الاضطرار بعد ذلك أم لم يرتفع، وهذا الامر تعييني، والا لقال: وان وجدتم بعد ذلك فصلوا أيضا، وحيث لم يقل فهو تعييني فلا إعادة، وحيث لا إعادة فلا معنى للقضاء، فيدل الاطلاق على الاجزاء ويلزمه عدم الإعادة في الوقت وعدم القضاء في خارجه، فالاطلاق من الجهتين المذكورتين يدل على الاجزاء، فتحتاج الإعادة أو القضاء إلى دليل يدل عليهما بخصوصه وبه يرفع اليد عن الاطلاق، ولذا قال (قدس سره): ((فظاهر اطلاق دليله)): أي دليل الامر الاضطراري الذي هو دليل البدل ((وهو مثل قوله تعالى:
(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (وقوله عليه السلام: التراب أحد الطهورين ويكفيك)) التيمم ((عشر سنين - هو الاجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء)) هذه
وإذا عرفت نقول: ان الظاهر من قوله عليه السلام: (التراب أحد الطهورين) (1) هو ان للطهارة الترابية جميع ما للطهارة المائية من الآثار، فكما انه مع الطهارة المائية يسوغ البدار كذلك مع الطهارة الترابية، وكما أن الامر مع الطهارة المائية تعييني كذلك الامر مع الطهارة الترابية تعييني لا تخييري، ومتى تمت بالاطلاق هاتان الجهتان دلتا على كون البدل وافيا بتمام المبدل، وكذلك الحال في قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (2) فإنه يدل اطلاق الامر بالتيمم على توجهه بمجرد حصول عدم الوجدان للماء وهو معنى جواز البدار، ويدل أيضا على أن الامر بالصلاة عند التيمم امر تعييني، فان قوله: فتيمموا معناه: انه تيمموا لأجل ان تصلوا وتمتثلوا امر أقم الصلاة، والامر بالصلاة تعييني ما لم يدل دليل على تخييريته، فعند عروض الاضطرار تيمموا وصلوا فعلا سواء ارتفع الاضطرار بعد ذلك أم لم يرتفع، وهذا الامر تعييني، والا لقال: وان وجدتم بعد ذلك فصلوا أيضا، وحيث لم يقل فهو تعييني فلا إعادة، وحيث لا إعادة فلا معنى للقضاء، فيدل الاطلاق على الاجزاء ويلزمه عدم الإعادة في الوقت وعدم القضاء في خارجه، فالاطلاق من الجهتين المذكورتين يدل على الاجزاء، فتحتاج الإعادة أو القضاء إلى دليل يدل عليهما بخصوصه وبه يرفع اليد عن الاطلاق، ولذا قال (قدس سره): ((فظاهر اطلاق دليله)): أي دليل الامر الاضطراري الذي هو دليل البدل ((وهو مثل قوله تعالى:
(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (وقوله عليه السلام: التراب أحد الطهورين ويكفيك)) التيمم ((عشر سنين - هو الاجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء)) هذه