بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٨٩
ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف، من الأمارات الشرعية والأصول العملية، وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف، كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها، فلا وجه لاجزائها مطلقا، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة، كما لا يخفى (1)، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب
____________________
المكلف، فإذا كان هذا هو موضوع القضاء فيجب القضاء في خارج الوقت لتحقق موضوعه وهو الفوت بالعنوان الثبوتي.
(1) قد عرفت في أول الكلام في الامر الظاهري ان الكلام فيه في مقامين:
الأول: فيما إذا قامت الامارات والأصول العملية على اثبات متعلق للتكليف، كاثبات جزء أو شرط لمتعلق التكليف أو نفي جزء أو شرط عن متعلق التكليف، وقد مر الكلام فيه.
والمقام الثاني: ان تقوم الامارات أو الأصول على اثبات تكليف مستقل غير التكليف الواقعي، كما لو قامت الامارات على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، أو دل استصحاب وجوبها في زمن الحضور على وجوبها في زمن الغيبة فانكشف الخلاف.
ولا يخفى انه اما ان ينكشف الخلاف في الوقت أو ينكشف خارج الوقت، فالكلام تارة في الإعادة وأخرى في القضاء.
اما الكلام في الإعادة فنقول: القاعدة تقتضي عدم الاجزاء فلابد من الإعادة، لأن وجوب صلاة الجمعة اما ان يثبت بالامارة وقلنا بالطريقية في جعل الامارة فلا يتوهم الاجزاء، لعدم حكم على طبق مؤدى الامارة حتى نحتمل كونه وافيا بتمام المصلحة أو ببعضها، وشغل الذمة بالظهر يقينا بعد انكشاف الخلاف في الوقت يقتضي الاتيان بمتعلقه.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 483 484 487 488 489 491 492 494 495 496 ... » »»
الفهرست