____________________
المكلف، فإذا كان هذا هو موضوع القضاء فيجب القضاء في خارج الوقت لتحقق موضوعه وهو الفوت بالعنوان الثبوتي.
(1) قد عرفت في أول الكلام في الامر الظاهري ان الكلام فيه في مقامين:
الأول: فيما إذا قامت الامارات والأصول العملية على اثبات متعلق للتكليف، كاثبات جزء أو شرط لمتعلق التكليف أو نفي جزء أو شرط عن متعلق التكليف، وقد مر الكلام فيه.
والمقام الثاني: ان تقوم الامارات أو الأصول على اثبات تكليف مستقل غير التكليف الواقعي، كما لو قامت الامارات على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، أو دل استصحاب وجوبها في زمن الحضور على وجوبها في زمن الغيبة فانكشف الخلاف.
ولا يخفى انه اما ان ينكشف الخلاف في الوقت أو ينكشف خارج الوقت، فالكلام تارة في الإعادة وأخرى في القضاء.
اما الكلام في الإعادة فنقول: القاعدة تقتضي عدم الاجزاء فلابد من الإعادة، لأن وجوب صلاة الجمعة اما ان يثبت بالامارة وقلنا بالطريقية في جعل الامارة فلا يتوهم الاجزاء، لعدم حكم على طبق مؤدى الامارة حتى نحتمل كونه وافيا بتمام المصلحة أو ببعضها، وشغل الذمة بالظهر يقينا بعد انكشاف الخلاف في الوقت يقتضي الاتيان بمتعلقه.
(1) قد عرفت في أول الكلام في الامر الظاهري ان الكلام فيه في مقامين:
الأول: فيما إذا قامت الامارات والأصول العملية على اثبات متعلق للتكليف، كاثبات جزء أو شرط لمتعلق التكليف أو نفي جزء أو شرط عن متعلق التكليف، وقد مر الكلام فيه.
والمقام الثاني: ان تقوم الامارات أو الأصول على اثبات تكليف مستقل غير التكليف الواقعي، كما لو قامت الامارات على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، أو دل استصحاب وجوبها في زمن الحضور على وجوبها في زمن الغيبة فانكشف الخلاف.
ولا يخفى انه اما ان ينكشف الخلاف في الوقت أو ينكشف خارج الوقت، فالكلام تارة في الإعادة وأخرى في القضاء.
اما الكلام في الإعادة فنقول: القاعدة تقتضي عدم الاجزاء فلابد من الإعادة، لأن وجوب صلاة الجمعة اما ان يثبت بالامارة وقلنا بالطريقية في جعل الامارة فلا يتوهم الاجزاء، لعدم حكم على طبق مؤدى الامارة حتى نحتمل كونه وافيا بتمام المصلحة أو ببعضها، وشغل الذمة بالظهر يقينا بعد انكشاف الخلاف في الوقت يقتضي الاتيان بمتعلقه.