____________________
واما حكم هذا القسم من ناحية جواز البدار اليه في أول الوقت، أو مع اليأس، أو وجوب الانتظار إلى آخر الوقت: أي كون المأمور به الاضطراري مجزيا عن الاختياري بمجرد عروض الاضطرار، أو مع اليأس من التمكن من الاختياري، وعلى هذين الفرضين يجوز البدار ولامانع منه ولا إعادة ولا قضاء، أو انه لا يكون الاضطراري كذلك، بل انما يكون وافيا بالغرض حيث يقع في آخر الوقت ولا مجال في هذا الفرض للإعادة، لكونه في آخر الوقت، ولا مجال للقضاء لفرض وفائه بتمام الغرض، وقد أشار المصنف إلى اجزائه بقوله: ((فيجزي فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء ولا إعادة)) وأشار إلى حكم البدار فيه بقوله: ((واما تسويغ البدار أو ايجاب الانتظار في الصورة الأولى)) وأراد بالصورة الأولى هو القسم الأول، وحيث تعرض أولا لحكم البدار في الصورة الثانية ثم عطف عليها حكم البدار بهذه الصورة قال: ((في الصورة الأولى)) قال (قدس سره): ((فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا)): أي بمجرد حصول الاضطرار من غير شرط الانتظار أو شرط حصول اليأس يكون المأمور به الاضطراري وافيا بتمام الغرض في المأمور به الاختياري، أولا يكون كذلك، بل يكون وفاؤه بتمام الغرض مقيدا اما بالانتظار والاتيان به في آخر الوقت أو بشرط اليأس، فلا يجوز البدار بمجرد الاضطرار، اما في ما كان الانتظار شرطا فلا موضوع لجواز البدار، واما في الثاني فيجوز بشرط اليأس من التمكن من المأمور به الاختياري، وكون الحال في المأمور به الاضطراري في وفائه بتمام الغرض على أي نحو موكولا إلى ما يستفاد من دليله الدال على بدليته ووفائه بتمام الغرض.
(1) لا يخفى ان هذا القسم هو الثالث في تقسيمه، لأنه بعد ما ذكر القسم الأول: وهو كون المأمور به الاضطراري وافيا بتمام الغرض في المأمور به الاختياري قال:
(1) لا يخفى ان هذا القسم هو الثالث في تقسيمه، لأنه بعد ما ذكر القسم الأول: وهو كون المأمور به الاضطراري وافيا بتمام الغرض في المأمور به الاختياري قال: