بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٦٢
لا يمكن تداركه ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه، لما فيه من نقض الغرض، وتفويت مقدار من المصلحة، لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم (1).
____________________
واما حكم هذا القسم من ناحية جواز البدار اليه في أول الوقت، أو مع اليأس، أو وجوب الانتظار إلى آخر الوقت: أي كون المأمور به الاضطراري مجزيا عن الاختياري بمجرد عروض الاضطرار، أو مع اليأس من التمكن من الاختياري، وعلى هذين الفرضين يجوز البدار ولامانع منه ولا إعادة ولا قضاء، أو انه لا يكون الاضطراري كذلك، بل انما يكون وافيا بالغرض حيث يقع في آخر الوقت ولا مجال في هذا الفرض للإعادة، لكونه في آخر الوقت، ولا مجال للقضاء لفرض وفائه بتمام الغرض، وقد أشار المصنف إلى اجزائه بقوله: ((فيجزي فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء ولا إعادة)) وأشار إلى حكم البدار فيه بقوله: ((واما تسويغ البدار أو ايجاب الانتظار في الصورة الأولى)) وأراد بالصورة الأولى هو القسم الأول، وحيث تعرض أولا لحكم البدار في الصورة الثانية ثم عطف عليها حكم البدار بهذه الصورة قال: ((في الصورة الأولى)) قال (قدس سره): ((فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا)): أي بمجرد حصول الاضطرار من غير شرط الانتظار أو شرط حصول اليأس يكون المأمور به الاضطراري وافيا بتمام الغرض في المأمور به الاختياري، أولا يكون كذلك، بل يكون وفاؤه بتمام الغرض مقيدا اما بالانتظار والاتيان به في آخر الوقت أو بشرط اليأس، فلا يجوز البدار بمجرد الاضطرار، اما في ما كان الانتظار شرطا فلا موضوع لجواز البدار، واما في الثاني فيجوز بشرط اليأس من التمكن من المأمور به الاختياري، وكون الحال في المأمور به الاضطراري في وفائه بتمام الغرض على أي نحو موكولا إلى ما يستفاد من دليله الدال على بدليته ووفائه بتمام الغرض.
(1) لا يخفى ان هذا القسم هو الثالث في تقسيمه، لأنه بعد ما ذكر القسم الأول: وهو كون المأمور به الاضطراري وافيا بتمام الغرض في المأمور به الاختياري قال:
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 459 460 461 462 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443