بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٦١
فيما هو المهم والغرض، ويمكن أن لا يكون وافيا به كذلك، بل يبقى منه شئ أمكن استيفاؤه أو لا يمكن. وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه، أو يكون بمقدار يستحب، ولا يخفى أنه إن كان وافيا به فيجزي، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك، لا قضاء ولا إعادة (1)، وكذا لو لم يكن وافيا، ولكن
____________________
(1) لا يخفى ان الأوامر الاضطرارية والظاهرية ورودها بنحو كونها أبدالا عن الامر الواقعي، ولابد في البدل والمبدل من نحو مسانخة بين الغرض المترقب منها، ولو كانت المصالح فيهما مباينة للمصلحة الواقعية فلا معنى للبدلية، وإلا جاز أن يكون كل شيء بدلا عن كل شيء، وبعد كونها أبدالا عن الواقع يكون مجال لتقسيمها من ناحية وفائها بالغرض الواقعي وعدم وفائها به تماما، ولذا قسمها إلى ذلك فقال (قدس سره): ((انه يمكن ان يكون التكليف... الخ)) وهذا هو القسم الأول وهو كون الاضطراري وافيا بتمام الغرض المترتب على المأمور به الواقعي الاختياري.
وانما قيده بقوله: ((في حال الاضطرار)) لدفع توهم ان يقال: انه إذا كان المأمور به الاضطراري وافيا بتمام ما للمأمور به الاختياري من الغرض لا معنى لجعله في حال الاضطرار، بل ينبغي ان يكون الامر به في عرض المأمور به الاختياري، فدفع هذا التوهم بقوله: ان الاضطراري انما يكون وافيا بتمام الغرض بشرط الاضطرار.
وأيضا لا يقال: انه إذا كان بشرط الاضطرار وافيا بتمام الغرض فيجوز للمكلف ان يحدث الاضطرار ولا يلتزم به أحد.
فإنه يقال: انه يجوز أيضا ان يكون الاضطرار الحاصل من طبعه ومن غير احداث المكلف له هو الشرط في الوفاء بتمام الغرض، لا مطلق الاضطرار، وهذا القسم لا اشكال في اجزائه عن الامر الواقعي، وسقوط الامر الواقعي عند اتيان المأمور به بالامر الاضطراري، لحصول الغرض الداعي إلى الامر الواقعي كما مر بيانه في سقوطه باتيان المأمور به الواقعي الاختياري عينا، وإلا كان بقاؤه من بقاء المعلول بلا علة فلا إعادة ولا قضاء.
(٤٦١)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 455 456 459 460 461 462 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443