____________________
(1) لا يخفى ان الأوامر الاضطرارية والظاهرية ورودها بنحو كونها أبدالا عن الامر الواقعي، ولابد في البدل والمبدل من نحو مسانخة بين الغرض المترقب منها، ولو كانت المصالح فيهما مباينة للمصلحة الواقعية فلا معنى للبدلية، وإلا جاز أن يكون كل شيء بدلا عن كل شيء، وبعد كونها أبدالا عن الواقع يكون مجال لتقسيمها من ناحية وفائها بالغرض الواقعي وعدم وفائها به تماما، ولذا قسمها إلى ذلك فقال (قدس سره): ((انه يمكن ان يكون التكليف... الخ)) وهذا هو القسم الأول وهو كون الاضطراري وافيا بتمام الغرض المترتب على المأمور به الواقعي الاختياري.
وانما قيده بقوله: ((في حال الاضطرار)) لدفع توهم ان يقال: انه إذا كان المأمور به الاضطراري وافيا بتمام ما للمأمور به الاختياري من الغرض لا معنى لجعله في حال الاضطرار، بل ينبغي ان يكون الامر به في عرض المأمور به الاختياري، فدفع هذا التوهم بقوله: ان الاضطراري انما يكون وافيا بتمام الغرض بشرط الاضطرار.
وأيضا لا يقال: انه إذا كان بشرط الاضطرار وافيا بتمام الغرض فيجوز للمكلف ان يحدث الاضطرار ولا يلتزم به أحد.
فإنه يقال: انه يجوز أيضا ان يكون الاضطرار الحاصل من طبعه ومن غير احداث المكلف له هو الشرط في الوفاء بتمام الغرض، لا مطلق الاضطرار، وهذا القسم لا اشكال في اجزائه عن الامر الواقعي، وسقوط الامر الواقعي عند اتيان المأمور به بالامر الاضطراري، لحصول الغرض الداعي إلى الامر الواقعي كما مر بيانه في سقوطه باتيان المأمور به الواقعي الاختياري عينا، وإلا كان بقاؤه من بقاء المعلول بلا علة فلا إعادة ولا قضاء.
وانما قيده بقوله: ((في حال الاضطرار)) لدفع توهم ان يقال: انه إذا كان المأمور به الاضطراري وافيا بتمام ما للمأمور به الاختياري من الغرض لا معنى لجعله في حال الاضطرار، بل ينبغي ان يكون الامر به في عرض المأمور به الاختياري، فدفع هذا التوهم بقوله: ان الاضطراري انما يكون وافيا بتمام الغرض بشرط الاضطرار.
وأيضا لا يقال: انه إذا كان بشرط الاضطرار وافيا بتمام الغرض فيجوز للمكلف ان يحدث الاضطرار ولا يلتزم به أحد.
فإنه يقال: انه يجوز أيضا ان يكون الاضطرار الحاصل من طبعه ومن غير احداث المكلف له هو الشرط في الوفاء بتمام الغرض، لا مطلق الاضطرار، وهذا القسم لا اشكال في اجزائه عن الامر الواقعي، وسقوط الامر الواقعي عند اتيان المأمور به بالامر الاضطراري، لحصول الغرض الداعي إلى الامر الواقعي كما مر بيانه في سقوطه باتيان المأمور به الواقعي الاختياري عينا، وإلا كان بقاؤه من بقاء المعلول بلا علة فلا إعادة ولا قضاء.