المقام الأول: في أن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري، هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا، بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة، وفي خارجه قضاء، أو لا يجزي تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الامر الاضطراري من الانحاء، وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه، وأخرى في تعيين ما وقع عليه (1).
فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار، كالتكليف الاختياري في حال الاختيار، وافيا بتمام المصلحة، وكافيا
____________________
وان المراد من اختيار أحبهما اليه هو ان الله يعطيه ثواب أفضلهما، وحيث إن المعادة هي الصلاة التي وقعت على نحو الانفراد فالثانية تزيد عليها بفضل الجماعة، فالثانية تشتمل على الأولى وزيادة فلا معنى لاختيار ما به الاشتراك بينهما، بل الاختيار لما فيه الفضيلة والزيادة.
وان المراد بحساب أفضلهما وأتمهما انه للأولى الانفرادية درجة من الثواب، وحيث إن هذه الدرجة تزيد وتنتقل من حدها إلى الحد القوي باتيان الصلاة ثانيا جماعة، فقد زاد الحد الأول واندمج في الحد الاعلى، فلذا يحسب له أفضلهما وأتمهما، وهذا الوجه يمكن ان يكون وجها أيضا لاختيار الأحب اليه تعالى.
(1) اجزاء المأمور به الاضطراري عن الامر الواقعي حيث إنه شيء اخر غير المأمور به الواقعي، واجزاء شيء عن شيء لابد من التكلم فيه في مرحلتين: في مرحلة الثبوت، والاثبات: بان يكون المأمور به الاضطراري قابلا لأن يكون مجزيا عن المأمور به الواقعي، وان يدل دليل على كونه مجزيا، والأولى مرحلة الثبوت، والثانية مرحلة الاثبات، وأشار إلى الأولى بقوله: ((في بيان ما يمكن ان يقع عليه... الخ)) وأشار إلى الثانية بقوله: ((وأخرى في تعيين ما وقع عليه)).
وان المراد بحساب أفضلهما وأتمهما انه للأولى الانفرادية درجة من الثواب، وحيث إن هذه الدرجة تزيد وتنتقل من حدها إلى الحد القوي باتيان الصلاة ثانيا جماعة، فقد زاد الحد الأول واندمج في الحد الاعلى، فلذا يحسب له أفضلهما وأتمهما، وهذا الوجه يمكن ان يكون وجها أيضا لاختيار الأحب اليه تعالى.
(1) اجزاء المأمور به الاضطراري عن الامر الواقعي حيث إنه شيء اخر غير المأمور به الواقعي، واجزاء شيء عن شيء لابد من التكلم فيه في مرحلتين: في مرحلة الثبوت، والاثبات: بان يكون المأمور به الاضطراري قابلا لأن يكون مجزيا عن المأمور به الواقعي، وان يدل دليل على كونه مجزيا، والأولى مرحلة الثبوت، والثانية مرحلة الاثبات، وأشار إلى الأولى بقوله: ((في بيان ما يمكن ان يقع عليه... الخ)) وأشار إلى الثانية بقوله: ((وأخرى في تعيين ما وقع عليه)).