____________________
وأما حكم العقل بلزوم إحضار الماء لو أهريق الماء قبل استعمال المولى فلتجدد الامر بالاحضار، لأن المفروض علم العبد: بان امر المولى بالاحضار للتمكن من استعماله في رفع العطش، وحيث لم يستعمله والعطش موجود فيعلم العبد بتجدد الامر بالاحضار.
(1) ورد في جملة من الاخبار استحباب إعادة الصلاة جماعة لمن صلى أولا منفردا، وفي هذه الأخبار فقرات تدل بظاهرها على عدم سقوط الامر بمجرد اتيان الصلاة للمنفرد، فإنه ورد فيها (انه يعيدها ويجعلها الفريضة ويختار الله أحبهما اليه)، وفي بعضها: (يحسب له أفضلهما وأتمهما)، فان ظاهر قوله عليه السلام: (يجعلها الفريضة (1)): أي يقصد بها امتثال الامر الوجوبي، ولازمه عدم سقوط الامر بمجرد الاتيان منفردا، وأيضا ظاهر قوله عليه السلام: (يختار الله أحبهما اليه) ان الذي يقع به الامتثال هو الاحب، ولو كان الامتثال واقعا بمجرد الاتيان الأول لما كان مجال لاختيار الاحب، ومثله قوله عليه السلام: (يحسب له أفضلهما وأتمهما)، فان الظاهر أن المحسوب للعبد واحد منهما لا كلاهما، ولو كان الامر يسقط بمجرد الاتيان الأول لما كان مجال لامكان ان يحسب له الاتيان الثاني، مع أن الظاهر امكان حساب الاتيان الثاني، فامكان احتسابه دليل على عدم سقوط الامر بمجرد الاتيان الأول، فهذه الفقرات تدل على امكان تبديل الامتثال بالامتثال.
وحيث عرفت عدم امكان تبديل الامتثال بالامتثال، فلابد وأن يكون المراد بقوله عليه السلام: (يجعلها الفريضة) هو جعل عنوانها عنوان الظهر أو العصر، لا جعل عنوانها عنوان النافلة وان كانت هي مستحبة لا واجبة.
(1) ورد في جملة من الاخبار استحباب إعادة الصلاة جماعة لمن صلى أولا منفردا، وفي هذه الأخبار فقرات تدل بظاهرها على عدم سقوط الامر بمجرد اتيان الصلاة للمنفرد، فإنه ورد فيها (انه يعيدها ويجعلها الفريضة ويختار الله أحبهما اليه)، وفي بعضها: (يحسب له أفضلهما وأتمهما)، فان ظاهر قوله عليه السلام: (يجعلها الفريضة (1)): أي يقصد بها امتثال الامر الوجوبي، ولازمه عدم سقوط الامر بمجرد الاتيان منفردا، وأيضا ظاهر قوله عليه السلام: (يختار الله أحبهما اليه) ان الذي يقع به الامتثال هو الاحب، ولو كان الامتثال واقعا بمجرد الاتيان الأول لما كان مجال لاختيار الاحب، ومثله قوله عليه السلام: (يحسب له أفضلهما وأتمهما)، فان الظاهر أن المحسوب للعبد واحد منهما لا كلاهما، ولو كان الامر يسقط بمجرد الاتيان الأول لما كان مجال لامكان ان يحسب له الاتيان الثاني، مع أن الظاهر امكان حساب الاتيان الثاني، فامكان احتسابه دليل على عدم سقوط الامر بمجرد الاتيان الأول، فهذه الفقرات تدل على امكان تبديل الامتثال بالامتثال.
وحيث عرفت عدم امكان تبديل الامتثال بالامتثال، فلابد وأن يكون المراد بقوله عليه السلام: (يجعلها الفريضة) هو جعل عنوانها عنوان الظهر أو العصر، لا جعل عنوانها عنوان النافلة وان كانت هي مستحبة لا واجبة.