____________________
(1) قد مر بيانه في مبحث المرة والتكرار.
وحاصله: ان الغرض المترتب على اتيان المأمور به مختلف، فتارة يكون المأمور به علة تامة لحصوله، كما مثل له باهراق الماء في فم المولى، فان الغرض الداعي إلى طلب الماء هو رفع العطش بشربه، فإذا امر المولى عبده باهراق الماء في فمه فاهرق العبد الماء في فم المولى لابد وان يسقط الامر الداعي لطلب اهراق الماء في فمه، لأنه باهراقه في فمه يرتفع العطش الداعي للطلب، فلا محالة يسقط الامر، ولا مجال لبقائه لأنه من بقاء المعلول بلا علة، واما إذا كان المأمور به هو احضار الماء والغرض منه رفع عطش المولى: بان يشربه المولى بنفسه، فلا يكون احضار الماء الذي هو المأمور به علة تامة لحصول الغرض، بل يتوسط بينه وبين الغرض الذي هو رفع العطش إرادة المولى للشرب وشربه له، فيكون المأمور به له اقتضاء في رفع العطش، ولا يكون علة تامة إذا احضر العبد الماء، فلا يسقط الامر بمجرد احضار الماء، إذ المقتضى بنفسه ما لم يحصل له معه تمام شرائط التأثير لا يؤثر، وما لم يشرب المولى الماء لا يؤثر احضار الماء في رفع العطش، ولكن حيث كان المأمور به نفس احضار الماء فللعبد ان يقتصر على هذا الاحضار، لأنه يمكن ان يرتفع به عطش المولى لو شربه، وحيث إن الغرض بعد لم يحصل فللعبد ان يبدل الماء الذي احضره بماء آخر غيره.
والدليل على أن له التبديل هو انه لو أهريق الماء قبل ان يستعمله المولى، فان العقل يلزم العبد باحضار ماء غيره من دون ان يأمر المولى مرة أخرى باحضار الماء،
وحاصله: ان الغرض المترتب على اتيان المأمور به مختلف، فتارة يكون المأمور به علة تامة لحصوله، كما مثل له باهراق الماء في فم المولى، فان الغرض الداعي إلى طلب الماء هو رفع العطش بشربه، فإذا امر المولى عبده باهراق الماء في فمه فاهرق العبد الماء في فم المولى لابد وان يسقط الامر الداعي لطلب اهراق الماء في فمه، لأنه باهراقه في فمه يرتفع العطش الداعي للطلب، فلا محالة يسقط الامر، ولا مجال لبقائه لأنه من بقاء المعلول بلا علة، واما إذا كان المأمور به هو احضار الماء والغرض منه رفع عطش المولى: بان يشربه المولى بنفسه، فلا يكون احضار الماء الذي هو المأمور به علة تامة لحصول الغرض، بل يتوسط بينه وبين الغرض الذي هو رفع العطش إرادة المولى للشرب وشربه له، فيكون المأمور به له اقتضاء في رفع العطش، ولا يكون علة تامة إذا احضر العبد الماء، فلا يسقط الامر بمجرد احضار الماء، إذ المقتضى بنفسه ما لم يحصل له معه تمام شرائط التأثير لا يؤثر، وما لم يشرب المولى الماء لا يؤثر احضار الماء في رفع العطش، ولكن حيث كان المأمور به نفس احضار الماء فللعبد ان يقتصر على هذا الاحضار، لأنه يمكن ان يرتفع به عطش المولى لو شربه، وحيث إن الغرض بعد لم يحصل فللعبد ان يبدل الماء الذي احضره بماء آخر غيره.
والدليل على أن له التبديل هو انه لو أهريق الماء قبل ان يستعمله المولى، فان العقل يلزم العبد باحضار ماء غيره من دون ان يأمر المولى مرة أخرى باحضار الماء،