بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
حدوثه، فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر، كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه. نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض، فلا يبقى موقع للتبديل، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه، بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل، فله التبديل باحتمال أن لا يكون علة، فله إليه سبيل (1).
____________________
(1) قد مر بيانه في مبحث المرة والتكرار.
وحاصله: ان الغرض المترتب على اتيان المأمور به مختلف، فتارة يكون المأمور به علة تامة لحصوله، كما مثل له باهراق الماء في فم المولى، فان الغرض الداعي إلى طلب الماء هو رفع العطش بشربه، فإذا امر المولى عبده باهراق الماء في فمه فاهرق العبد الماء في فم المولى لابد وان يسقط الامر الداعي لطلب اهراق الماء في فمه، لأنه باهراقه في فمه يرتفع العطش الداعي للطلب، فلا محالة يسقط الامر، ولا مجال لبقائه لأنه من بقاء المعلول بلا علة، واما إذا كان المأمور به هو احضار الماء والغرض منه رفع عطش المولى: بان يشربه المولى بنفسه، فلا يكون احضار الماء الذي هو المأمور به علة تامة لحصول الغرض، بل يتوسط بينه وبين الغرض الذي هو رفع العطش إرادة المولى للشرب وشربه له، فيكون المأمور به له اقتضاء في رفع العطش، ولا يكون علة تامة إذا احضر العبد الماء، فلا يسقط الامر بمجرد احضار الماء، إذ المقتضى بنفسه ما لم يحصل له معه تمام شرائط التأثير لا يؤثر، وما لم يشرب المولى الماء لا يؤثر احضار الماء في رفع العطش، ولكن حيث كان المأمور به نفس احضار الماء فللعبد ان يقتصر على هذا الاحضار، لأنه يمكن ان يرتفع به عطش المولى لو شربه، وحيث إن الغرض بعد لم يحصل فللعبد ان يبدل الماء الذي احضره بماء آخر غيره.
والدليل على أن له التبديل هو انه لو أهريق الماء قبل ان يستعمله المولى، فان العقل يلزم العبد باحضار ماء غيره من دون ان يأمر المولى مرة أخرى باحضار الماء،
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 450 451 452 455 456 459 460 461 462 464 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443