نعم لا يبعد أن يقال: بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا، بدلا عن التعبد به أولا، لا منضما إليه، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة، وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض، وإن كان وافيا به لو اكتفى به، كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه، فلم يشربه بعد، فإن الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد، وجب عليه إتيانه ثانيا، كما إذا لم يأت به أولا، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه، وإلا لما أوجب
____________________
(1) يحكم العقل حكما جزميا بسقوط الامر المتعلق بالمأمور به الواقعي، وكذلك الامر الاضطراري المتعلق بالمأمور به الاضطراري، ومثلهما الامر الظاهري المتعلق بالمأمور به الظاهري إذا اتى بالمأمور به بجميع ما له دخالة في حصول الغرض به، لأنه لو لم يسقط مع تحقق الغرض الداعي له فبقاؤه يكون من بقاء المعلول بلا علة، واما ان يكون بقاؤه لعدم تحقق الغرض وهو خلف، لأن المفروض انه قد اتى بالمأمور به المتحمل للغرض بجميع ماله دخالة في تحقق الغرض، ولا ينبغي التعليل لبقاء الامر بلزوم تحصيل الحاصل، لأن الكلام في امكان بقائه وعدمه، لا في مقام انه لو بقي للزم ان يكون الطلب للغرض الحاصل من تحصيل الحاصل، ولان تحصيل الحاصل المحال هو ايجاد الموجود لا ايجاد مثل الموجود.
وعلى كل فالعقل يحكم بلزوم سقوط الامر، ولذا قال (قدس سره): ((لا مجال مع موافقة الامر باتيان المأمور به على وجهه)): أي بجميع ما له دخالة في تحقق الغرض منه ((لاقتضاء التعبد به ثانيا)) لأن المفروض ان الداعي للطلب هو الغرض، وقد فرض حصوله باتيان المأمور به.
وعلى كل فالعقل يحكم بلزوم سقوط الامر، ولذا قال (قدس سره): ((لا مجال مع موافقة الامر باتيان المأمور به على وجهه)): أي بجميع ما له دخالة في تحقق الغرض منه ((لاقتضاء التعبد به ثانيا)) لأن المفروض ان الداعي للطلب هو الغرض، وقد فرض حصوله باتيان المأمور به.