رابعها: الفرق بين هذه المسألة، ومسألة المرة والتكرار، لا يكاد يخفى، فإن البحث ها هنا في أن الاتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا، بخلافه في تلك المسألة، فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها، أو بدلالة أخرى. نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه، وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها، بخلاف هذه المسألة، فإنه كما عرفت في أن الاتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداءا أو قضاءا، أو لا يجزي، فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا. إذا عرفت هذه الأمور، فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين (3):
____________________
باعتبار الشرطية - مثلا - أعم من الطهارة الواقعية أو الظاهرية، كما سيأتي قريبا - إن شاء الله -.
(1) يشير به إلى التفسير الثاني.
(2) قد عرفت سبب البعد.
(3) لا يخفى انه لا وجه لتوهم عدم الفرق بين هذه المسألة ومسألتي المرة والتكرار، وتبعية القضاء للأداء، لاختلاف العناوين اختلافا تاما، الا انه حيث كان الغرض من البحث في هذه العناوين هو النتيجة المترتبة على البحث، ونتيجة البحث في المرة والتكرار هو الاجتزاء بالاتيان مرة واحدة على القول بالمرة، وتكرار العمل ثانيا على القول بالتكرار، والبحث في مسألة الاجزاء أيضا نتيجته على القول بالاجزاء هو اتيان العمل مرة واحدة، وعلى القول بعدم الاجزاء تكرار العمل ثانيا، فلذلك توهم عدم الفرق بين المسألتين.
(1) يشير به إلى التفسير الثاني.
(2) قد عرفت سبب البعد.
(3) لا يخفى انه لا وجه لتوهم عدم الفرق بين هذه المسألة ومسألتي المرة والتكرار، وتبعية القضاء للأداء، لاختلاف العناوين اختلافا تاما، الا انه حيث كان الغرض من البحث في هذه العناوين هو النتيجة المترتبة على البحث، ونتيجة البحث في المرة والتكرار هو الاجتزاء بالاتيان مرة واحدة على القول بالمرة، وتكرار العمل ثانيا على القول بالتكرار، والبحث في مسألة الاجزاء أيضا نتيجته على القول بالاجزاء هو اتيان العمل مرة واحدة، وعلى القول بعدم الاجزاء تكرار العمل ثانيا، فلذلك توهم عدم الفرق بين المسألتين.