____________________
وعلى كل فقد فسر بعضهم لفظ الاجزاء بما يسقط التعبد بالمأمور به ثانيا، وهذا التفسير بظاهره لا يشمل اجزاء الاضطراري والظاهري عن الواقعي، بل هو ظاهر في اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امر نفسه، فان ظاهر قوله: ((ثانيا)) ان الأول الذي اتى به هو عين الثاني الذي يسقط الامر به بعد اتيان الأول، ولا معنى للاقتصار في هذا البحث على اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره.
وبعضهم فسر الاجزاء بما يسقط به القضاء، ولابد وان لا يريد من القضاء معناه المعروف: وهو الاتيان في خارج الوقت، إذ لا معنى لاهمال الإعادة في الوقت، فلابد وان يريد من القضاء هو الاتيان مطلقا سواء كان في الوقت أو خارجه، وعلى هذا يكون عاما للموضعين: اجزاء المأمور به عن امره، واجزاء المأمور به الظاهري والاضطراري عن الواقعي، الا انك قد عرفت ان معنى الاجزاء لغة هو الكفاية وهي تختلف بحسب ما تضاف اليه، فان أضيفت إلى نفس الامر المتعلق بالمأمور به أفادت سقوطه، وان أضيفت إلى امر متعلق بغيره أفادت سقوط ذلك الغير أيضا فتعم الموضعين: اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره، واجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري عن الامر الواقعي، فلا داعي لاصطلاح جديد ونقله إلى معنى: وهو سقوط القضاء - كما بيناه - فلابد وان يراد من هذا التفسير باللازم الذي هو المهم للقضية في هذا البحث.
(1) يمكن ان يكون الجعلي راجعا إلى الاضطراري والظاهري، فيكون معناه: ان الاتيان بالاضطراري والظاهري الذي جعل في حال عدم تنجز الامر الواقعي، إما لعدم القدرة عليه كما في الاضطرار عليه أو للجهل به، كما في موارد الأوامر الظاهرية ويمكن ان يكون الجعلي راجعا لخصوص الظاهري فيكون معناه: ان سبب اجزاء الظاهري عن الواقعي انما هو بسبب التوسع في الجعل في الأوامر الظاهرية:
وبعضهم فسر الاجزاء بما يسقط به القضاء، ولابد وان لا يريد من القضاء معناه المعروف: وهو الاتيان في خارج الوقت، إذ لا معنى لاهمال الإعادة في الوقت، فلابد وان يريد من القضاء هو الاتيان مطلقا سواء كان في الوقت أو خارجه، وعلى هذا يكون عاما للموضعين: اجزاء المأمور به عن امره، واجزاء المأمور به الظاهري والاضطراري عن الواقعي، الا انك قد عرفت ان معنى الاجزاء لغة هو الكفاية وهي تختلف بحسب ما تضاف اليه، فان أضيفت إلى نفس الامر المتعلق بالمأمور به أفادت سقوطه، وان أضيفت إلى امر متعلق بغيره أفادت سقوط ذلك الغير أيضا فتعم الموضعين: اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره، واجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري عن الامر الواقعي، فلا داعي لاصطلاح جديد ونقله إلى معنى: وهو سقوط القضاء - كما بيناه - فلابد وان يراد من هذا التفسير باللازم الذي هو المهم للقضية في هذا البحث.
(1) يمكن ان يكون الجعلي راجعا إلى الاضطراري والظاهري، فيكون معناه: ان الاتيان بالاضطراري والظاهري الذي جعل في حال عدم تنجز الامر الواقعي، إما لعدم القدرة عليه كما في الاضطرار عليه أو للجهل به، كما في موارد الأوامر الظاهرية ويمكن ان يكون الجعلي راجعا لخصوص الظاهري فيكون معناه: ان سبب اجزاء الظاهري عن الواقعي انما هو بسبب التوسع في الجعل في الأوامر الظاهرية: