ثالثها: الظاهر أن الاجزاء ها هنا بمعناه لغة، وهو الكفاية، وإن كان يختلف ما يكفي عنه، فإن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفي، فيسقط به التعبد به ثانيا، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري (2) الجعلي،
____________________
(1) لعله يشير إلى ما يمكن ان يقال: ان كون النزاع في اجزاء الاضطراري والظاهري عن الواقعي صغرويا لا ينبغي ان يعد من المسائل الأصولية، فان المسألة الأصولية هي المسألة التي تكون نتيجتها امرا كليا يقع في طريق الاستنباط، والنزاع في وجود اطلاق في دلالة الدليل الخاص وعدمه نتيجته امر جزئي فينبغي ان يكون من مسائل الفقه لا الأصول.
والجواب عنه: ان المدار في كون المسألة من مسائل الأصول هو كون نتيجتها امرا كليا، ودلالة اطلاق الدليل - مثلا - على اجزاء المأمور به الظاهري أو الاضطراري عن الواقعي نتيجته امر كلي يقع في طريق الاستنباط.
(2) لفظ الاجزاء من جملة ما اشتمل عليه العنوان، ومعناه لغة وعرفا هو الكفاية، وحيث إن البحث في موضعين: موضع اجزاء الاتيان بالمأمور به على وجهه عن امره، وموضع اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري عن الامر الواقعي، فحينئذ تكون الكفاية التي هي معنى لفظ الاجزاء مختلفة بحسب ما تضاف اليه.
فتارة: يضاف اجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعي - مثلا - إلى امره فيفيد سقوط التعبد بالامر الواقعي ثانيا.
وأخرى: يضاف إجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري إلى الامر الواقعي فيفيد سقوط القضاء في خارج الوقت، فلا ينبغي ان يكون لهم اصطلاح جديد في لفظ الاجزاء بعد ان كان بما له من المعنى اللغوي، وموارد استعماله في العرف يفيد الغرض المطلوب به في هذا المبحث، فلابد وأن يكون تفسير القوم للفظ الاجزاء بغير الكفاية تفسيرا له باللازم.
والجواب عنه: ان المدار في كون المسألة من مسائل الأصول هو كون نتيجتها امرا كليا، ودلالة اطلاق الدليل - مثلا - على اجزاء المأمور به الظاهري أو الاضطراري عن الواقعي نتيجته امر كلي يقع في طريق الاستنباط.
(2) لفظ الاجزاء من جملة ما اشتمل عليه العنوان، ومعناه لغة وعرفا هو الكفاية، وحيث إن البحث في موضعين: موضع اجزاء الاتيان بالمأمور به على وجهه عن امره، وموضع اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري عن الامر الواقعي، فحينئذ تكون الكفاية التي هي معنى لفظ الاجزاء مختلفة بحسب ما تضاف اليه.
فتارة: يضاف اجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعي - مثلا - إلى امره فيفيد سقوط التعبد بالامر الواقعي ثانيا.
وأخرى: يضاف إجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري إلى الامر الواقعي فيفيد سقوط القضاء في خارج الوقت، فلا ينبغي ان يكون لهم اصطلاح جديد في لفظ الاجزاء بعد ان كان بما له من المعنى اللغوي، وموارد استعماله في العرف يفيد الغرض المطلوب به في هذا المبحث، فلابد وأن يكون تفسير القوم للفظ الاجزاء بغير الكفاية تفسيرا له باللازم.