بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
إن قلت: هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، وأما بالنسبة إلى أمر آخر، كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره، بنحو يفيد الاجزاء، أو بنحو آخر لا يفيده (1).
____________________
(1) حاصل ان قلت: ان الاقتضاء بمعنى التأثير والعلية في السقوط، لا بمعنى الدلالة والكشف انما يتم في اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره، كاجزاء الاتيان بالمأمور به الواقعي عن نفس امره، وكذلك الاتيان بالمأمور به الاضطراري عن امره الاضطراري، ومثلهما الاتيان بالمأمور به الظاهري عن الامر الظاهري، فان الداعي للامر بشيء هو ذلك الغرض الذي دعا إلى الامر به، فيكون الاتيان بالمأمور به موجبا لانتهاء الامر به فيسقط، واما كون الاتيان بمأمور به بأمر علة وموجبا لسقوط امر اخر متعلق بشيء اخر فلا معنى له، كاسقاط الاتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري للامر المتعلق بالمأمور به الواقعي، وانما يكون الاتيان بهما مسقطا للامر الواقعي لأجل دلالة دليلهما على أن متعلقهما واف بالغرض الذي في المأمور به الواقعي، أو بهما يتدارك الغرض فيه فيسقط الامر به حينئذ، فإذا يكون الامر بهما هو الذي يدل على سقوط الامر الواقعي، فالاقتضاء يكون بمعنى الكشف والدلالة في اسقاطهما للامر الواقعي لا بنحو التأثير والعلية.
فان قيل بدلالة الامر بهما على ذلك سقط الامر الواقعي باتيانهما، وان لم نقل بدلالة دليلهما على ذلك لا يسقط الامر الواقعي، بل لابد من اتيان المأمور به بالامر الواقعي بعد ارتفاع الاضطرار أو ارتفاع الجهل، اما في الوقت أو خارجه: أي اما إعادة أو قضاءا، وهذا مراده من قوله: ((فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره)): أي ان دليل الامر الاضطراري والظاهري هل يدل على كون الاتيان بمتعلقهما وافيا بتمام الغرض في المأمور به الواقعي، أو يتدارك بهما الغرض الذي فيه أولا. فان دل دليلهما على أن متعلقهما معتبر على نحو يكون وافيا بالغرض مثلا
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 446 447 448 450 451 452 455 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443