بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
إن قلت: هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، وأما بالنسبة إلى أمر آخر، كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره، بنحو يفيد الاجزاء، أو بنحو آخر لا يفيده (1).
____________________
(1) حاصل ان قلت: ان الاقتضاء بمعنى التأثير والعلية في السقوط، لا بمعنى الدلالة والكشف انما يتم في اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره، كاجزاء الاتيان بالمأمور به الواقعي عن نفس امره، وكذلك الاتيان بالمأمور به الاضطراري عن امره الاضطراري، ومثلهما الاتيان بالمأمور به الظاهري عن الامر الظاهري، فان الداعي للامر بشيء هو ذلك الغرض الذي دعا إلى الامر به، فيكون الاتيان بالمأمور به موجبا لانتهاء الامر به فيسقط، واما كون الاتيان بمأمور به بأمر علة وموجبا لسقوط امر اخر متعلق بشيء اخر فلا معنى له، كاسقاط الاتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري للامر المتعلق بالمأمور به الواقعي، وانما يكون الاتيان بهما مسقطا للامر الواقعي لأجل دلالة دليلهما على أن متعلقهما واف بالغرض الذي في المأمور به الواقعي، أو بهما يتدارك الغرض فيه فيسقط الامر به حينئذ، فإذا يكون الامر بهما هو الذي يدل على سقوط الامر الواقعي، فالاقتضاء يكون بمعنى الكشف والدلالة في اسقاطهما للامر الواقعي لا بنحو التأثير والعلية.
فان قيل بدلالة الامر بهما على ذلك سقط الامر الواقعي باتيانهما، وان لم نقل بدلالة دليلهما على ذلك لا يسقط الامر الواقعي، بل لابد من اتيان المأمور به بالامر الواقعي بعد ارتفاع الاضطرار أو ارتفاع الجهل، اما في الوقت أو خارجه: أي اما إعادة أو قضاءا، وهذا مراده من قوله: ((فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره)): أي ان دليل الامر الاضطراري والظاهري هل يدل على كون الاتيان بمتعلقهما وافيا بتمام الغرض في المأمور به الواقعي، أو يتدارك بهما الغرض الذي فيه أولا. فان دل دليلهما على أن متعلقهما معتبر على نحو يكون وافيا بالغرض مثلا
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 446 447 448 450 451 452 455 ... » »»
الفهرست