بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٤٤
القربة من كيفيات الإطاعة عقلا، لامن قيود المأمور به شرعا، ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره، إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، فلابد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، وهو ما ذكرناه، كما لا يخفى (1).
____________________
(1) المحتملات بدوا في لفظ ((وجهه)) المأخوذ في العنوان ثلاثة:
الأول: كونه قيدا توضيحيا فيكون عبارة عن نفس المأمور به، فيكون المراد من قولهم: الاتيان بالمأمور به على وجهه: أي بنفسه: فهو كما لو قالوا: الاتيان بالمأمور به بنفسه.
ويرد عليه أولا: انه بعيد لأن الأصل في القيود المأخوذة في عناوين المباحث أن تكون تأسيسية لغرض يتوقف على ذلك القيد، لا توضيحية.
وثانيا: انه لو كان توضيحيا للزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على مختار المصنف وجماعة من المحققين: من عدم امكان اخذ قصد القربة في المأمور به، فالمأمور به فيها مما لابد في كونه سببا للاجزاء من الحاقه بقصد القربة، وقصد القربة الذي يتوقف اجزاء المأمور به عليه مما لا يمكن اخذه في المأمور به لما تقدم من المحاذير، فلا يكون اتيان المأمور به مما يوجب الاجزاء مع اتيانه بجميع شرائطه وقيوده التي اخذت فيه شرعا، وقصد القربة مما اخذ فيه عقلا لا شرعا، لعدم امكان اخذه شرعا، ولاوجه لخروجها عن حريم النزاع إذا أمكن دخولها فيه، وإذا كان قيد على وجهه قيدا تأسيسيا لا توضيحيا تكون التعبد يأت داخلة في المبحث كما ستعرف ذلك.
الثاني: ان يكون المراد بعلى وجهه هو قصد الوجه الذي هو اتيان الفعل بداعي وجوبه أو استحبابه.
ويرد عليه - أيضا - أولا: ان المعروف عند معظم الأصحاب الذين بحثوا في عنوان الاجزاء وحرروه هو عدم اعتبار قصد الوجه، إذ لا دليل عليه كما تقدم بيانه في
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 446 447 448 450 451 ... » »»
الفهرست