____________________
من الاطلاق لما عرفت من أنهما متقابلان بتقابل العدم والملكة، فما لا يمكن التقييد به في متعلق الأمر لا يمكن التمسك لنفيه بالاطلاق، وقد أشار بقوله: ((بمادتها)) إلى ما ذكرناه أولا: من أن الاطلاق لو تم لكان اطلاقا في مادة الامر لا في صيغته بنفسها كما عرفت.
(1) الاصطلاح في نية الوجه هو قصد عنوان الوجوب والاستحباب: أي انه بعد ما عرفت من عدم امكان اخذ قصد القربة في متعلق الأمر اتضح: انه لا يمكن التمسك بالاطلاق لنفي قيد الوجه أيضا، لأن الوجه زيادة وصف في قصد القربة، وإذا لم يمكن اخذ الموصوف فلا يعقل التمسك بالاطلاق لنفيه، فبطريق أولى لا يمكن التمسك بالاطلاق لنفي الوصف المتصف به، ولبداهة ان السبب الداعي لعدم امكان اخذ قصد القربة هو كونه مما يتوقف على الامر، وقصد الوجوب أيضا كذلك، لأن قصد الوجه هو اتيان متعلق الأمر بقصد امتثال امره الوجوبي وتوقف قصد امتثال الوجوب على الوجوب واضح، وانه من متفرعات تحقق الامر في أفق تحققه، فلا يعقل اخذه في متعلق الأمر فلا يمكن التمسك بالاطلاق لنفيه كما عرفت، ولذا قال: ((ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه)): أي انه انقدح مما ذكرنا في عدم امكان التمسك بالاطلاق لنفي قيد قصد القربة انه لا يمكن استظهار عدم اعتبار قصد الوجه في متعلق الأمر الذي هو كقصد القربة من متفرعات ثبوت نفس الامر بتوسط التمسك بالاطلاق، وهذا معنى قوله: ((مما هو ناشئ من قبل الامر من إطلاق المادة في العبادة)) لما عرفت: من أن الإطلاق على فرضه فهو اطلاق مادة الصيغة لا هيئتها.
(1) الاصطلاح في نية الوجه هو قصد عنوان الوجوب والاستحباب: أي انه بعد ما عرفت من عدم امكان اخذ قصد القربة في متعلق الأمر اتضح: انه لا يمكن التمسك بالاطلاق لنفي قيد الوجه أيضا، لأن الوجه زيادة وصف في قصد القربة، وإذا لم يمكن اخذ الموصوف فلا يعقل التمسك بالاطلاق لنفيه، فبطريق أولى لا يمكن التمسك بالاطلاق لنفي الوصف المتصف به، ولبداهة ان السبب الداعي لعدم امكان اخذ قصد القربة هو كونه مما يتوقف على الامر، وقصد الوجوب أيضا كذلك، لأن قصد الوجه هو اتيان متعلق الأمر بقصد امتثال امره الوجوبي وتوقف قصد امتثال الوجوب على الوجوب واضح، وانه من متفرعات تحقق الامر في أفق تحققه، فلا يعقل اخذه في متعلق الأمر فلا يمكن التمسك بالاطلاق لنفيه كما عرفت، ولذا قال: ((ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه)): أي انه انقدح مما ذكرنا في عدم امكان التمسك بالاطلاق لنفي قيد قصد القربة انه لا يمكن استظهار عدم اعتبار قصد الوجه في متعلق الأمر الذي هو كقصد القربة من متفرعات ثبوت نفس الامر بتوسط التمسك بالاطلاق، وهذا معنى قوله: ((مما هو ناشئ من قبل الامر من إطلاق المادة في العبادة)) لما عرفت: من أن الإطلاق على فرضه فهو اطلاق مادة الصيغة لا هيئتها.