بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٨١
الفساد (1)، ضرورة أنه وإن كان تصورها كذلك بمكان من الامكان، إلا أنه لا يكاد يمكن الاتيان بها بداعي أمرها، لعدم الامر بها، فإن الامر
____________________
كذلك بقوله: ((وتوهم امكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر وامكان الاتيان بها بهذا الداعي)) بعد تعلق الامر بها ((ضرورة امكان تصور الامر بها مقيدة)) إلى قوله: ((والمعتبر من القدرة عقلا... إلى آخره)) وبهذا أشار إلى الجواب عما استشعر من الاشكال في ناحية القدرة.
(1) هذا خبر لقوله: وتوهم.
وبيان الجواب عن هذا التوهم انه لا نقول إن تصور الصلاة مقيدة بقصد الامر كما تصوره هذا المتوهم غير ممكن، بل هو ممكن، ولا نقول: إنه لابد من القدرة في حال تعلق التكليف ولكن مع ذلك لا قدرة عليها في حال الامتثال، لوضوح ان هذا الامر الشخصي انما تعلق بالصلاة التي قصد بها امتثال الامر، فلابد وأن يكون هناك امر قد تعلق بالصلاة غير هذا الامر الشخصي، والمفروض انه لا امر واقعا غير هذا الامر الشخصي، وانما كان هناك صرف تصور صلاة تؤتى بقصد امرها، فهذا الامر الشخصي يدعو إلى صلاة تؤتى بقصد الامر، وحيث لا امر واقعا الا هذا الامر الشخصي فمتعلق هذا الامر الشخصي لا يمكن امتثاله، لأن هذا الامر الشخصي انما يدعو إلى الشيء الذي تعلق به، والمفروض ان متعلقه هو الصلاة المأتي بها بقصد الامر، والمفروض أيضا انه ليس هناك امر واقعي، والموجود ليس إلا صرف تصور صلاة تؤتى بقصد الامر، وليس هناك امر آخر قد تعلق بالصلاة حتى يكون هذا الامر الشخصي يدعو إلى دعوة ذلك الامر، فالامر المتعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال كما تصورها هذا المتوهم لا يمكن امتثاله، لأنه انما يكون ممكن الامتثال حيث يكون للصلاة امر غير هذا الامر، والمفروض انه ليس هناك امر آخر غير هذا الامر الشخصي، فهذا الامر الشخصي لا يصلح لأن تؤتى الصلاة بقصد امتثال نفسه، لأنه لم يتعلق بالصلاة التي يقصد بها امتثال نفسه، وانما تعلق بالصلاة المقيدة بأمر،
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 379 380 381 382 383 384 386 387 ... » »»
الفهرست