____________________
نعم البصر واللا بصر متقابلان بتقابل السلب والايجاب، فلا يعقل ان يجتمعا في أي شيء من الأشياء، ولا يعقل ان يرتفعا عن أي شيء من الأشياء، فالحجر يصح ان يقال: لا بصر له وان كان لا يصح ان يقال إنه أعمى كما عرفت فان اللا بصر هو سلب البصر فقط من دون اخذ القابلية، والحجر لا بصر له، والاطلاق ليس هو صرف عدم القيد حتى لا يمكن ان يخلو عنهما شيء من الأشياء، لامتناع ان يخلو عن الايجاب أو السلب كل شيء، بل هو عدم القيد عما من شانه ان يكون له ذلك القيد، فهما متقابلان بتقابل العدم والملكة فلابد وأن يكون الاطلاق وهو عدم اخذ القيد فيما يمكن اخذ القيد فيه، وقد ثبت بما مر ان اخذ قصد القربة في متعلق الأمر مما لا يمكن اخذه، فلا يعقل ان يكون للكلام الذي لم يأخذ فيه قصد القربة اطلاق به نتمسك، لعدم تقييد متعلق الأمر بقصد القربة.
وبعبارة أخرى: ان المتحصل من الاطلاق هو ان نقول: ان المولى لو اراده لبينه، وإذا لم يمكن للمولى ان يبينه في متعلق امره فكيف يمكن ان نقول: لو اراده لبينه؟ لامكان ان يكون قد اراده ولكنه لا يمكنه ان يبينه ويأخذه في متعلق امره، فلو كان المولى في مقام البيان لكل ما يمكن اخذه في متعلق امره ولم يبين اخذ القربة لا نستطيع ان نقول: انه لم يرده، لأنه إنما يكون عدم بيانه دليلا على عدم ارادته حيث يمكنه بيانه، اما إذا لم يمكن بيانه باخذه في متعلق امره فلا دلالة لعدم اخذه في متعلق امره على عدم ارادته له واقعا، ولذا قال (قدس سره): ((فلا يكاد يصح التمسك به الا فيما يمكن اعتباره فيه)).
(1) لا يخفى ان التوصلي والتعبدي من التقسيمات اللاحقة للواجب وهو المادة ومتعلق الطلب، واما الوجوب وهو المستفاد من نفس الهيئة بذاته فلا ينقسم إلى التوصلية والتعبدية، لوضوح ان نفس الوجوب في التوصلي والتعبدي لم يختلف
وبعبارة أخرى: ان المتحصل من الاطلاق هو ان نقول: ان المولى لو اراده لبينه، وإذا لم يمكن للمولى ان يبينه في متعلق امره فكيف يمكن ان نقول: لو اراده لبينه؟ لامكان ان يكون قد اراده ولكنه لا يمكنه ان يبينه ويأخذه في متعلق امره، فلو كان المولى في مقام البيان لكل ما يمكن اخذه في متعلق امره ولم يبين اخذ القربة لا نستطيع ان نقول: انه لم يرده، لأنه إنما يكون عدم بيانه دليلا على عدم ارادته حيث يمكنه بيانه، اما إذا لم يمكن بيانه باخذه في متعلق امره فلا دلالة لعدم اخذه في متعلق امره على عدم ارادته له واقعا، ولذا قال (قدس سره): ((فلا يكاد يصح التمسك به الا فيما يمكن اعتباره فيه)).
(1) لا يخفى ان التوصلي والتعبدي من التقسيمات اللاحقة للواجب وهو المادة ومتعلق الطلب، واما الوجوب وهو المستفاد من نفس الهيئة بذاته فلا ينقسم إلى التوصلية والتعبدية، لوضوح ان نفس الوجوب في التوصلي والتعبدي لم يختلف