بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
ثالثتها: إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه، عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه ولو كان مسوقا في مقام البيان على عدم اعتباره، كما هو أوضح من أن يخفى، فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه (1).
____________________
حسن، وهو العبادة الذاتية كتعظيم المولى، اما فيما ليس له هذا العنوان، كمثل جملة من اعمال الحج فلا يتأتى ذلك، والتقرب فيها منحصر بقصد امتثال امرها، واما اتيانه بداعي المصلحة فكونها من مصاديق القربة محل اشكال لما عرفت: ان الفعل العبادي لابد من اضافته ونسبته إلى المولى، فاما ان يكون مضافا بذاته كتعظيم المولى وهو العبادة الذاتية، أو لاتيانه بعنوان يضاف اليه كداعي امره، واتيانه بداعي المصلحة ليس عبادة بذاته ولا مضافا اليه.
(1) حاصل هذا الثالث: هو ان التمسك بالاطلاق لنفي اخذ قصد القربة في متعلق الأمر فيما إذا شك في دخالته في حصول الاتيان بالمأمور به، وامتثاله انما يمكن فيما إذا كان اخذ قصد القربة في متعلق الأمر ممكنا، اما إذا كان اخذه في متعلق الأمر ممتنعا لما تقدم من المحاذير المذكورة فلا يعقل التمسك بالاطلاق لنفيه، لأن تقابل الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والايجاب: بمعنى ان تقابلهما تقابل العمى والبصر، لا تقابل البصر واللا بصر، وتقابل العدم والملكة مشروط بقابلية ما فيه التقابل لهما، فان العمى يقابل البصر، ويكون الموضوع مما لا يعقل ان يجتمعا فيه، ولا ان يرتفعا عنه انما هو في الانسان القابل لأن يكون بصيرا ولان يكون أعمى فلا يعقل ان يكون بصيرا وأعمى ولا يعقل ان لا يكون بصيرا ولا يكون أعمى، بل لابد اما ان يكون بصيرا، واما ان يكون أعمى، اما الحجر فلا تقابل للعمى والبصر فيه، لجواز ان لا يكون بصيرا ولا يكون أعمى، لأن العمى ليس هو محض عدم البصر، بل هو عدم البصر مما من شأنه ان يكون بصيرا، فلا يصح ان يقال للحجر أعمى.
(٣٩٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 389 390 391 392 393 395 396 397 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443