بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
فافهم (1).
____________________
يكون متعلقا للامر، فالامر الفعلي في هذا المقام: أي في مقام يكون المشكوك قصد القربة به معلوم بحدوده وقيوده ولا تعلق له بقصد القربة أصلا، لعدم امكان تعلقه به، فلا يكون مجرى للبراءة الشرعية، فما هو امر فعلي قد علم بجميع حدوده وقيوده وليس له تعلق بقصد القربة، فليس قصد القربة مشكوك الجزئية في متعلق الأمر، بل مقطوع بأنه ليس بجزء في هذا المقام، وقد عرفت انه لابد في مجرى البراءة الشرعية من أن يكون متعلق الشك هو الامر الفعلي، ولذا قال (قدس سره): ((فإنه)): أي في مقام الشك في قصد القربة ((علم بثبوت الامر الفعلي كما عرفت)) فان الامر الفعلي معلوم بجميع ما يمكن اخذه فيه.
ولا يخفى أيضا - كما مر - ان عدم جريان البراءة الشرعية في المشكوك وهو قصد القربة مبني على عدم امكان اخذه في متعلق الأمر، لا بأمر واحد ولا بأمرين، والا إذا أمكن اخذه بأمرين يتحقق مجرى البراءة الشرعية، لعدم اختصاص مجراها بما يمكن اخذه بأمر واحد، بل المدار في الجريان كون المشكوك مما يمكن للشارع بما هو شارع الامر به ولو بأمر ثان.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أن الامر بالمشكوك بأمر ثان انما يكون لغوا فيما علم العقل ان متعلق التكليف مما لا يسقط الامر به باتيان نفس متعلقه لعدم حصول الغرض به، وان الغرض لا يسقط الا باتيانه بقصد القربة.
اما إذا لم يعلم العقل ذلك، فلا ارشاد له ولا الزام باتيان متعلق الأمر بقصد الامر، فلا مناص للشارع من أن يدل على دخالة قصد القربة بأمر اخر، وحينئذ يكون مجرى للبراءة العقلية والشرعية، لأن انحلال التكليف لا يتوقف على أن يكون المشكوك مما يمكن اخذه في متعلق امر واحد، بل مجراها هو ان يكون مجموع هذا الشيء الارتباطي مما ينحل إلى معلوم بالتفصيل والى مشكوك ولو بأمر آخر، وكذلك البراءة الشرعية في مقام نفي الجزئية كما عرفت، وحيث لا علم بان متعلق التكليف
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 400 402 405 406 409 411 412 414 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443