____________________
يكون متعلقا للامر، فالامر الفعلي في هذا المقام: أي في مقام يكون المشكوك قصد القربة به معلوم بحدوده وقيوده ولا تعلق له بقصد القربة أصلا، لعدم امكان تعلقه به، فلا يكون مجرى للبراءة الشرعية، فما هو امر فعلي قد علم بجميع حدوده وقيوده وليس له تعلق بقصد القربة، فليس قصد القربة مشكوك الجزئية في متعلق الأمر، بل مقطوع بأنه ليس بجزء في هذا المقام، وقد عرفت انه لابد في مجرى البراءة الشرعية من أن يكون متعلق الشك هو الامر الفعلي، ولذا قال (قدس سره): ((فإنه)): أي في مقام الشك في قصد القربة ((علم بثبوت الامر الفعلي كما عرفت)) فان الامر الفعلي معلوم بجميع ما يمكن اخذه فيه.
ولا يخفى أيضا - كما مر - ان عدم جريان البراءة الشرعية في المشكوك وهو قصد القربة مبني على عدم امكان اخذه في متعلق الأمر، لا بأمر واحد ولا بأمرين، والا إذا أمكن اخذه بأمرين يتحقق مجرى البراءة الشرعية، لعدم اختصاص مجراها بما يمكن اخذه بأمر واحد، بل المدار في الجريان كون المشكوك مما يمكن للشارع بما هو شارع الامر به ولو بأمر ثان.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أن الامر بالمشكوك بأمر ثان انما يكون لغوا فيما علم العقل ان متعلق التكليف مما لا يسقط الامر به باتيان نفس متعلقه لعدم حصول الغرض به، وان الغرض لا يسقط الا باتيانه بقصد القربة.
اما إذا لم يعلم العقل ذلك، فلا ارشاد له ولا الزام باتيان متعلق الأمر بقصد الامر، فلا مناص للشارع من أن يدل على دخالة قصد القربة بأمر اخر، وحينئذ يكون مجرى للبراءة العقلية والشرعية، لأن انحلال التكليف لا يتوقف على أن يكون المشكوك مما يمكن اخذه في متعلق امر واحد، بل مجراها هو ان يكون مجموع هذا الشيء الارتباطي مما ينحل إلى معلوم بالتفصيل والى مشكوك ولو بأمر آخر، وكذلك البراءة الشرعية في مقام نفي الجزئية كما عرفت، وحيث لا علم بان متعلق التكليف
ولا يخفى أيضا - كما مر - ان عدم جريان البراءة الشرعية في المشكوك وهو قصد القربة مبني على عدم امكان اخذه في متعلق الأمر، لا بأمر واحد ولا بأمرين، والا إذا أمكن اخذه بأمرين يتحقق مجرى البراءة الشرعية، لعدم اختصاص مجراها بما يمكن اخذه بأمر واحد، بل المدار في الجريان كون المشكوك مما يمكن للشارع بما هو شارع الامر به ولو بأمر ثان.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أن الامر بالمشكوك بأمر ثان انما يكون لغوا فيما علم العقل ان متعلق التكليف مما لا يسقط الامر به باتيان نفس متعلقه لعدم حصول الغرض به، وان الغرض لا يسقط الا باتيانه بقصد القربة.
اما إذا لم يعلم العقل ذلك، فلا ارشاد له ولا الزام باتيان متعلق الأمر بقصد الامر، فلا مناص للشارع من أن يدل على دخالة قصد القربة بأمر اخر، وحينئذ يكون مجرى للبراءة العقلية والشرعية، لأن انحلال التكليف لا يتوقف على أن يكون المشكوك مما يمكن اخذه في متعلق امر واحد، بل مجراها هو ان يكون مجموع هذا الشيء الارتباطي مما ينحل إلى معلوم بالتفصيل والى مشكوك ولو بأمر آخر، وكذلك البراءة الشرعية في مقام نفي الجزئية كما عرفت، وحيث لا علم بان متعلق التكليف