____________________
(1) توضيحه ان الاطلاق تارة يكون مجراه متعلق الأمر كما لو قال المولى: إعتق رقبة، واحتملنا ارادته خصوص المؤمنة يصح التمسك بالاطلاق لعدم اخذ قيد المؤمنة: بان نقول: لو اراده لجعله في قيود المأمور به، ويكفي في هذا المقام احراز ان المولى في مقام بيان المأمور به واجزائه وقيوده اما بالقطع أو بالأصل، ولا يحتاج إلى احراز كون المولى في مقام بيان جميع ما يتعلق بغرضه وهذا يسمى بالاطلاق اللفظي فيما يؤخذ في متعلق الأمر وقد عرفت ان هذا الاطلاق لا مجرى له في المقام.
وأخرى: يكون مجرى الاطلاق ما يتعلق بغرض المولى لا ما يتعلق بمتعلق امره، وهذا الاطلاق يسمى بالاطلاق المقامي، فإنه بعد الفراغ عن عدم امكان التمسك بالاطلاق لنفي قيد القربة في متعلق الأمر يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لنفيها.
وحاصله: انه إذا أحرزنا اما بالقطع أو بالأصل ان المولى في مقام بيان جميع ما يتعلق بغرضه سواء أمكن اخذه في متعلق امره أم لا، فان ما لا يمكن اخذه في متعلق الأمر يمكن بيانه للمولى والإشارة اليه: بان يقول: متعلق أمري الصلاة، ولكن الغرض فيها لا يحصل الا بقصد القربة، فإذا أحرزنا ان المولى في مقام بيان جميع ما يتعلق بغرضه، ومع ذلك سكت ولم يبين دخالة قصد القربة في غرضه المترتب على ما تعلق به الامر نقول: لابد وأن يكون الواجب الذي تعلق به الامر توصليا لا دخالة لقصد القربة فيه، وإلا لكان سكوت المولى مخلا بغرضه ومنافيا للحكمة، فيمكن اثبات التوصلية ونفي العبادية بواسطة هذا الاطلاق المسمى بالاطلاق المقامي، وهذا الاطلاق كما عرفت يتوقف على احراز كون المولى في مقام بيان تمام ما له دخالة في ترتب غرضه، فإذا شككنا في دخالة قصد القربة ولم نستطع نفيها بواسطة هذا الاطلاق المقامي لأنا لم نحرز لا بالقطع ولا بالأصل كونه في مقام بيان جميع ماله دخل في ترتب غرضه، ومع ذلك نحتمل قصد القربة في الغرض فلابد من الرجوع
وأخرى: يكون مجرى الاطلاق ما يتعلق بغرض المولى لا ما يتعلق بمتعلق امره، وهذا الاطلاق يسمى بالاطلاق المقامي، فإنه بعد الفراغ عن عدم امكان التمسك بالاطلاق لنفي قيد القربة في متعلق الأمر يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لنفيها.
وحاصله: انه إذا أحرزنا اما بالقطع أو بالأصل ان المولى في مقام بيان جميع ما يتعلق بغرضه سواء أمكن اخذه في متعلق امره أم لا، فان ما لا يمكن اخذه في متعلق الأمر يمكن بيانه للمولى والإشارة اليه: بان يقول: متعلق أمري الصلاة، ولكن الغرض فيها لا يحصل الا بقصد القربة، فإذا أحرزنا ان المولى في مقام بيان جميع ما يتعلق بغرضه، ومع ذلك سكت ولم يبين دخالة قصد القربة في غرضه المترتب على ما تعلق به الامر نقول: لابد وأن يكون الواجب الذي تعلق به الامر توصليا لا دخالة لقصد القربة فيه، وإلا لكان سكوت المولى مخلا بغرضه ومنافيا للحكمة، فيمكن اثبات التوصلية ونفي العبادية بواسطة هذا الاطلاق المسمى بالاطلاق المقامي، وهذا الاطلاق كما عرفت يتوقف على احراز كون المولى في مقام بيان تمام ما له دخالة في ترتب غرضه، فإذا شككنا في دخالة قصد القربة ولم نستطع نفيها بواسطة هذا الاطلاق المقامي لأنا لم نحرز لا بالقطع ولا بالأصل كونه في مقام بيان جميع ماله دخل في ترتب غرضه، ومع ذلك نحتمل قصد القربة في الغرض فلابد من الرجوع