بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٩٦
وعدم إحراز هذا المقام، من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل (1).
____________________
(1) توضيحه ان الاطلاق تارة يكون مجراه متعلق الأمر كما لو قال المولى: إعتق رقبة، واحتملنا ارادته خصوص المؤمنة يصح التمسك بالاطلاق لعدم اخذ قيد المؤمنة: بان نقول: لو اراده لجعله في قيود المأمور به، ويكفي في هذا المقام احراز ان المولى في مقام بيان المأمور به واجزائه وقيوده اما بالقطع أو بالأصل، ولا يحتاج إلى احراز كون المولى في مقام بيان جميع ما يتعلق بغرضه وهذا يسمى بالاطلاق اللفظي فيما يؤخذ في متعلق الأمر وقد عرفت ان هذا الاطلاق لا مجرى له في المقام.
وأخرى: يكون مجرى الاطلاق ما يتعلق بغرض المولى لا ما يتعلق بمتعلق امره، وهذا الاطلاق يسمى بالاطلاق المقامي، فإنه بعد الفراغ عن عدم امكان التمسك بالاطلاق لنفي قيد القربة في متعلق الأمر يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لنفيها.
وحاصله: انه إذا أحرزنا اما بالقطع أو بالأصل ان المولى في مقام بيان جميع ما يتعلق بغرضه سواء أمكن اخذه في متعلق امره أم لا، فان ما لا يمكن اخذه في متعلق الأمر يمكن بيانه للمولى والإشارة اليه: بان يقول: متعلق أمري الصلاة، ولكن الغرض فيها لا يحصل الا بقصد القربة، فإذا أحرزنا ان المولى في مقام بيان جميع ما يتعلق بغرضه، ومع ذلك سكت ولم يبين دخالة قصد القربة في غرضه المترتب على ما تعلق به الامر نقول: لابد وأن يكون الواجب الذي تعلق به الامر توصليا لا دخالة لقصد القربة فيه، وإلا لكان سكوت المولى مخلا بغرضه ومنافيا للحكمة، فيمكن اثبات التوصلية ونفي العبادية بواسطة هذا الاطلاق المسمى بالاطلاق المقامي، وهذا الاطلاق كما عرفت يتوقف على احراز كون المولى في مقام بيان تمام ما له دخالة في ترتب غرضه، فإذا شككنا في دخالة قصد القربة ولم نستطع نفيها بواسطة هذا الاطلاق المقامي لأنا لم نحرز لا بالقطع ولا بالأصل كونه في مقام بيان جميع ماله دخل في ترتب غرضه، ومع ذلك نحتمل قصد القربة في الغرض فلابد من الرجوع
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 395 396 397 400 402 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443