بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
فاعلم: أنه لا مجال ها هنا إلا لأصالة الاشتغال، ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وذلك لأن الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا يكون العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان، والمؤاخذة عليه بلا برهان، ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة، وعدم الخروج عن العهدة، لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة (1)، وهكذا الحال في كل ما
____________________
إلى ما تقتضيه الأصول وما يستقل به العقل من أنه هل هو مجرى البراءة عقلا أو الاشتغال؟
(1) توضيح مرامه ان البراءة على قسمين: براءة عقلية: وهي قبح العقاب بلا بيان، وبراءة شرعية: وهي رفع ما لا يعلمون، وكلامه فعلا في امكان جريان البراءة العقلية، ويأتي الكلام في امكان جريان البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع.
ومختاره عدم امكان جريان البراءة العقلية هنا، وان قلنا بجريانها في الأقل والأكثر الارتباطيين، وان قاعدة الاشتغال عقلا هنا محكمة، وهي ان شغل الذمة اليقيني بالتكليف يستدعي الفراغ اليقيني عن عهدة التكليف.
وبيانه: انه لو قلنا بجريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطيين فإنما هو لأنا نقول: بانحلال التكليف هناك إلى تكليف معلوم بالتفصيل وهو المتعلق بالاجزاء أو الشرائط المعلومة، والى تكليف مشكوك وهو المحتمل تعلقه بالاجزاء المشكوك في جزئيتها للمأمور به، فيكون العقاب على الاجزاء المشكوكة عقابا بلا بيان، ولا حكم للعقل بوجوب الفراغ اليقيني عن التكليف المعلوم بالاجمال المردد بين الأقل والأكثر، بعد انحلال هذا التكليف المعلوم بالاجمال إلى معلوم تفصيلا ومشكوك بدوا فتجري البراءة، فلا شك في امتثال ما تعلق به الامر لغرض الاتيان به ولا موجب لامتثال الجزء المشكوك لعدم ثبوت الامر به، فالشك في الامتثال وعدمه في الأقل
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 395 396 397 400 402 405 406 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443