____________________
إلى ما تقتضيه الأصول وما يستقل به العقل من أنه هل هو مجرى البراءة عقلا أو الاشتغال؟
(1) توضيح مرامه ان البراءة على قسمين: براءة عقلية: وهي قبح العقاب بلا بيان، وبراءة شرعية: وهي رفع ما لا يعلمون، وكلامه فعلا في امكان جريان البراءة العقلية، ويأتي الكلام في امكان جريان البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع.
ومختاره عدم امكان جريان البراءة العقلية هنا، وان قلنا بجريانها في الأقل والأكثر الارتباطيين، وان قاعدة الاشتغال عقلا هنا محكمة، وهي ان شغل الذمة اليقيني بالتكليف يستدعي الفراغ اليقيني عن عهدة التكليف.
وبيانه: انه لو قلنا بجريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطيين فإنما هو لأنا نقول: بانحلال التكليف هناك إلى تكليف معلوم بالتفصيل وهو المتعلق بالاجزاء أو الشرائط المعلومة، والى تكليف مشكوك وهو المحتمل تعلقه بالاجزاء المشكوك في جزئيتها للمأمور به، فيكون العقاب على الاجزاء المشكوكة عقابا بلا بيان، ولا حكم للعقل بوجوب الفراغ اليقيني عن التكليف المعلوم بالاجمال المردد بين الأقل والأكثر، بعد انحلال هذا التكليف المعلوم بالاجمال إلى معلوم تفصيلا ومشكوك بدوا فتجري البراءة، فلا شك في امتثال ما تعلق به الامر لغرض الاتيان به ولا موجب لامتثال الجزء المشكوك لعدم ثبوت الامر به، فالشك في الامتثال وعدمه في الأقل
(1) توضيح مرامه ان البراءة على قسمين: براءة عقلية: وهي قبح العقاب بلا بيان، وبراءة شرعية: وهي رفع ما لا يعلمون، وكلامه فعلا في امكان جريان البراءة العقلية، ويأتي الكلام في امكان جريان البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع.
ومختاره عدم امكان جريان البراءة العقلية هنا، وان قلنا بجريانها في الأقل والأكثر الارتباطيين، وان قاعدة الاشتغال عقلا هنا محكمة، وهي ان شغل الذمة اليقيني بالتكليف يستدعي الفراغ اليقيني عن عهدة التكليف.
وبيانه: انه لو قلنا بجريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطيين فإنما هو لأنا نقول: بانحلال التكليف هناك إلى تكليف معلوم بالتفصيل وهو المتعلق بالاجزاء أو الشرائط المعلومة، والى تكليف مشكوك وهو المحتمل تعلقه بالاجزاء المشكوك في جزئيتها للمأمور به، فيكون العقاب على الاجزاء المشكوكة عقابا بلا بيان، ولا حكم للعقل بوجوب الفراغ اليقيني عن التكليف المعلوم بالاجمال المردد بين الأقل والأكثر، بعد انحلال هذا التكليف المعلوم بالاجمال إلى معلوم تفصيلا ومشكوك بدوا فتجري البراءة، فلا شك في امتثال ما تعلق به الامر لغرض الاتيان به ولا موجب لامتثال الجزء المشكوك لعدم ثبوت الامر به، فالشك في الامتثال وعدمه في الأقل