نعم: يمكن أن يقال إن كل ما يحتمل بدوا دخله في امتثال أمر، وكان مما يغفل عنه غالبا للعامة، كان على الآمر بيانه، ونصب قرينة على دخله واقعا، وإلا لا دخل بما هو همه وغرضه، وأما إذا لم ينصب دلالة على دخله، كشف عن عدم دخله، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، حيث ليس منهما عين ولا أثر في الاخبار والآثار، وكانا مما يغفل عنه العامة، وإن احتمل اعتباره بعض الخاصة، فتدبر جيدا (2).
____________________
امكان دخالة قصد القربة بأمرين فالبيان يكون ممكنا، ومع امكان البيان ولا بيان - كما هو المفروض - تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهي البراءة العقلية.
(1) بعد ما عرفت ان القاعدة تقتضي الاشتغال فيما شك في دخالته في موافقة المأتي به للمأمور به بحيث يسقط التكليف به، وكان ذلك المشكوك مما لا يمكن اخذه في متعلق الأمر، ولا ينحل إلى تكليف معلوم بالتفصيل وتكليف مشكوك، فلا يمكن التمسك بالاطلاق ولا تجري فيه البراءة، بل قاعدة الاشتغال محكمة فيه كمثل قصد القربة - تعرف أيضا ان الحال كذلك في كل شيء هو كقصد القربة مما له دخالة في الغرض ولا يمكن اخذه في متعلق التكليف، كقصد الوجه وهو قصد الوجوب والاستحباب، أو كقصد التمييز وهو قصد الأدائية والقضائية مما يتفرع على الامر، وانه إذا شك في دخالتهما في ترتب الغرض واحتمل عدم سقوط التكليف الا بقصدهما كنفس قصد القربة، فلابد من الاتيان بهما للزوم الفراغ اليقيني، وحكم العقل بلزوم الطاعة التي بها يسقط الامر وتحصيل الخروج عن عهدة التكليف بالقطع.
(2) قد تقدم ان الرجوع إلى الأصول انما تصل اليه النوبة فيما إذا لم يجر الاطلاق المقامي، اما إذا جرى الاطلاق المقامي: بان احرز ان المولى في مقام بيان تمام ما له
(1) بعد ما عرفت ان القاعدة تقتضي الاشتغال فيما شك في دخالته في موافقة المأتي به للمأمور به بحيث يسقط التكليف به، وكان ذلك المشكوك مما لا يمكن اخذه في متعلق الأمر، ولا ينحل إلى تكليف معلوم بالتفصيل وتكليف مشكوك، فلا يمكن التمسك بالاطلاق ولا تجري فيه البراءة، بل قاعدة الاشتغال محكمة فيه كمثل قصد القربة - تعرف أيضا ان الحال كذلك في كل شيء هو كقصد القربة مما له دخالة في الغرض ولا يمكن اخذه في متعلق التكليف، كقصد الوجه وهو قصد الوجوب والاستحباب، أو كقصد التمييز وهو قصد الأدائية والقضائية مما يتفرع على الامر، وانه إذا شك في دخالتهما في ترتب الغرض واحتمل عدم سقوط التكليف الا بقصدهما كنفس قصد القربة، فلابد من الاتيان بهما للزوم الفراغ اليقيني، وحكم العقل بلزوم الطاعة التي بها يسقط الامر وتحصيل الخروج عن عهدة التكليف بالقطع.
(2) قد تقدم ان الرجوع إلى الأصول انما تصل اليه النوبة فيما إذا لم يجر الاطلاق المقامي، اما إذا جرى الاطلاق المقامي: بان احرز ان المولى في مقام بيان تمام ما له