بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
شك دخله في الطاعة، والخروج به عن العهدة، مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز (1).
نعم: يمكن أن يقال إن كل ما يحتمل بدوا دخله في امتثال أمر، وكان مما يغفل عنه غالبا للعامة، كان على الآمر بيانه، ونصب قرينة على دخله واقعا، وإلا لا دخل بما هو همه وغرضه، وأما إذا لم ينصب دلالة على دخله، كشف عن عدم دخله، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، حيث ليس منهما عين ولا أثر في الاخبار والآثار، وكانا مما يغفل عنه العامة، وإن احتمل اعتباره بعض الخاصة، فتدبر جيدا (2).
____________________
امكان دخالة قصد القربة بأمرين فالبيان يكون ممكنا، ومع امكان البيان ولا بيان - كما هو المفروض - تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهي البراءة العقلية.
(1) بعد ما عرفت ان القاعدة تقتضي الاشتغال فيما شك في دخالته في موافقة المأتي به للمأمور به بحيث يسقط التكليف به، وكان ذلك المشكوك مما لا يمكن اخذه في متعلق الأمر، ولا ينحل إلى تكليف معلوم بالتفصيل وتكليف مشكوك، فلا يمكن التمسك بالاطلاق ولا تجري فيه البراءة، بل قاعدة الاشتغال محكمة فيه كمثل قصد القربة - تعرف أيضا ان الحال كذلك في كل شيء هو كقصد القربة مما له دخالة في الغرض ولا يمكن اخذه في متعلق التكليف، كقصد الوجه وهو قصد الوجوب والاستحباب، أو كقصد التمييز وهو قصد الأدائية والقضائية مما يتفرع على الامر، وانه إذا شك في دخالتهما في ترتب الغرض واحتمل عدم سقوط التكليف الا بقصدهما كنفس قصد القربة، فلابد من الاتيان بهما للزوم الفراغ اليقيني، وحكم العقل بلزوم الطاعة التي بها يسقط الامر وتحصيل الخروج عن عهدة التكليف بالقطع.
(2) قد تقدم ان الرجوع إلى الأصول انما تصل اليه النوبة فيما إذا لم يجر الاطلاق المقامي، اما إذا جرى الاطلاق المقامي: بان احرز ان المولى في مقام بيان تمام ما له
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 395 396 397 400 402 405 406 409 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443