____________________
(1) قد عرفت - فيما سبق - ان قصد التقرب اليه تبارك وتعالى يكون بانحاء، منها ما أشار اليه هنا: وهو اتيان الفعل بداعي حسنه، ومنها اتيانه بداعي المصلحة.
ولا يخفى ان اخذهما في متعلق الأمر العبادي لا يلزم منه المحاذير المذكورة، لأنهما لا يتفرعان على قصد الامر، بل عنوان كون المأتي به من الحسن الذي حكم العقل بمدح فاعله واستحقاقه المثوبة عليه لا يتفرع على الامر ولا يتوقف عليه، بل يتوقف على كونه من مصاديق العدل الذي حكم العقلاء بمدح فاعله، ومثله كون المأتي به ذا مصلحة، فان كونه ذا مصلحة مما يتبع ذات الفعل ولا ربط له بالامر ولا يتفرع عليه لتلزم المحاذير المتقدمة، فاخذه في حد ذاته في متعلق الأمر العبادي ممكن، الا ان هذين الامرين غير معتبرين شرعا في التقرب بالامر العبادي قطعا.
والدليل على كونهما غير معتبرين قطعا: انهما اما ان يكونا معتبرين تعيينا بمعنى ان قصد الامتثال والاتيان بداعي الامر لا دخالة له في الامر العبادي، وان قصد القربة مختص بهما في حصول الغرض عند الشارع، وهذا مقطوع العدم لضرورة حصول الغرض في الامر العبادي إذا قصد اتيانه بداعي امره، غاية الأمر: انه لا يمكن اخذه في متعلق امره.
واما ان يكونا مأخوذين عند الشارع على نحو التخيير بينهما وبين قصد الاتيان بداعي امتثال الامر، وهذا أيضا غير ممكن، لأن المحاذير المذكورة كما ترد على اخذ قصد الامتثال بداعي الامر تعيينا، كذلك ترد فيما إذا اخذ قصد الامتثال بداعي الامر على نحو التخيير بينه وبين غيره من الدواعي، كداعي الحسن وداعي المصلحة، مضافا إلى ما عرفت من أن الاتيان بداعي حسن الشيء انما يتأتى فيما له عنوان
ولا يخفى ان اخذهما في متعلق الأمر العبادي لا يلزم منه المحاذير المذكورة، لأنهما لا يتفرعان على قصد الامر، بل عنوان كون المأتي به من الحسن الذي حكم العقل بمدح فاعله واستحقاقه المثوبة عليه لا يتفرع على الامر ولا يتوقف عليه، بل يتوقف على كونه من مصاديق العدل الذي حكم العقلاء بمدح فاعله، ومثله كون المأتي به ذا مصلحة، فان كونه ذا مصلحة مما يتبع ذات الفعل ولا ربط له بالامر ولا يتفرع عليه لتلزم المحاذير المتقدمة، فاخذه في حد ذاته في متعلق الأمر العبادي ممكن، الا ان هذين الامرين غير معتبرين شرعا في التقرب بالامر العبادي قطعا.
والدليل على كونهما غير معتبرين قطعا: انهما اما ان يكونا معتبرين تعيينا بمعنى ان قصد الامتثال والاتيان بداعي الامر لا دخالة له في الامر العبادي، وان قصد القربة مختص بهما في حصول الغرض عند الشارع، وهذا مقطوع العدم لضرورة حصول الغرض في الامر العبادي إذا قصد اتيانه بداعي امره، غاية الأمر: انه لا يمكن اخذه في متعلق امره.
واما ان يكونا مأخوذين عند الشارع على نحو التخيير بينهما وبين قصد الاتيان بداعي امتثال الامر، وهذا أيضا غير ممكن، لأن المحاذير المذكورة كما ترد على اخذ قصد الامتثال بداعي الامر تعيينا، كذلك ترد فيما إذا اخذ قصد الامتثال بداعي الامر على نحو التخيير بينه وبين غيره من الدواعي، كداعي الحسن وداعي المصلحة، مضافا إلى ما عرفت من أن الاتيان بداعي حسن الشيء انما يتأتى فيما له عنوان