____________________
(1) وهذا هو الجواب الثاني، وحاصله: انه لا يمكن ان يتوصل الآمر إلى تمام غرضه بأمرين كما ذكر: امر متعلق بذات العبادة، وامر ثان يتعلق باتيانها بقصد القربة والامتثال، لأن الأمر الأول المتعلق بذات العبادة اما ان يسقط بمجرد اتيان ذات العبادة من دون قصد القربة ويكون حاله حال الأمر الثاني المتعلق باتيانها بقصد امرها، فان الأمر الثاني لا اشكال في سقوطه بمجرد اتيان متعلقه لأن متعلقه عبادة بذاته، فان قصد الاتيان بداعي الامر هو من العبادات الذاتية لأنه مضاف إلى الله بنفسه، وهذا هو معنى قوله (قدس سره): ((كما هو قضية الأمر الثاني)): أي الامر المتعلق بنفس قصد القربة، وعلى هذا: أي إذا كان الأمر الأول يسقط بمجرد اتيان ما تعلق به وهو ذات العبادة فلا محالة لا يبقى مجال لامتثال الأمر الثاني، مع حصول الموافقة للامر الأول وسقوطه باتيان ما يوافق امره الذي تعلق به لأن الأمر الثاني على الفرض متمم للامر الأول، وقد فرضنا سقوط الأمر الأول بموافقته فلا يبقى مجال لتتميمه بالامر الثاني، إذ لا داعي للتتميم مع حصول الموافقة له. هذا إذا كان يسقط الأمر الأول بمجرد موافقته باتيان ذات العبادة لا بقصد القربة.