بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤١٥
ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين، لا يدل إلا على الماهية على ما حكاه السكاكي لا يوجب كون النزاع ها هنا في الهيئة كما في الفصول فإنه غفلة وذهول عن أن كون المصدر كذلك، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات، بل هو صيغة مثلها، كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى، فكيف بمعناه يكون مادة لها فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها، كما لا يخفى (1).
____________________
لا يقال: ان الطبيعة غير المقيدة بمرة ولا تكرار هي الطبيعة المهملة ولا اهمال في الواقعيات.
فإنه يقال: ليس الطبيعة غير المقيدة بمرة ولا تكرار هي الطبيعة المهملة، بل هي الطبيعة المطلقة من حيث عنوان المرة وعنوان التكرار: أي ان متعلقها هو اتيان الطبيعة، وليس عنوان المرة دخيلا في المطلوب ولا عنوان التكرار دخيلا فيه أيضا.
(1) يتعرض المصنف في كلامه لما قاله في الفصول في تشخيص محل النزاع في المرة والتكرار.
وحاصله: ان النزاع في المرة والتكرار هو في هيئة الصيغة لا في مادتها: بمعنى ان القائل بالمرة يقول: ان الطلب واحد، والقائل بالتكرار يدعي: تكرار الطلب، واما المادة فلا نزاع لهم فيها وانها هي الطبيعة لا بشرط.
واستدل على ما ذهب اليه في تشخيص النزاع بما حاصله: ان السكاكي ذكر اتفاق اللغويين وعلماء العربية: على أن المصدر المجرد من اللام والتنوين موضوع للماهية لا بشرط، والظاهر أن الأصوليين موافقون على هذا الرأي، والظاهر منهم - أيضا - الاتفاق: على أن المصدر هو المبدأ الساري في جميع المشتقات من الافعال والصفات، ولا يعقل ان يكون ما به الاتفاق هو موقع الخلاف، فمع خلافهم
(٤١٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 409 411 412 414 415 416 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست