بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٩٠
وأما إذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعي حسنه، أو كونه ذا مصلحة
____________________
واما إذا كان الأمر الأول لا يسقط بمجرد اتيان ذات ما تعلق به، بل لابد من اتيانه بقصد القربة وداعي امتثال الامر فلا سبب لعدم سقوطه مع أنه قد تعلق بذات العبادة الا لأن ذات ما تعلق به الامر لا يفي بالغرض الداعي للامر، وما لم يحصل الغرض الداعي إلى الامر لا يعقل سقوط الامر والا يلزم الخلف، لأن ما فرض علة للامر وداع له - وهو ترتب الغرض على المأمور به - لم يكن علة ولا داعيا، فحينئذ يكون عدم سقوط الامر مع أنه قد تعلق بذات العبادة انما هو لعدم حصول الغرض باتيان ذات العبادة، وان الغرض الداعي للامر بها لا يترتب على نفس ذاتها من دون قصد القربة، ومع معرفة العقل ان هذا الامر المتعلق بذات العبادة لا يسقط بمجرد اتيان ذات العبادة، فلابد وان لا يكون توصليا يترتب الغرض فيه على ذات ما تعلق به، بل هو عبادي والامر العبادي لابد من قصد امتثاله، لأنه به يتم الغرض الداعي إلى الامر العبادي، وإذا عرف العقل هذا حكم به وأرشد إلى أنه لابد من قصد الامتثال في الامر المتعلق بذات شيء، ولكن كان لا يسقط بمجرد اتيان ذات ما تعلق به الامر لعدم حصول الغرض بمجرد ذلك، ومع حكم العقل بلزوم قصد القربة لا داعي إلى المولى لان يتوسل إلى غرضه بأمر اخر يتعلق باتيان متعلق الأمر الأول بقصد القربة، لاستقلال العقل بلزوم اتيان ما به يحصل غرض المولى وقد فرضنا انه لا يحصل الغرض الا بقصد القربة.
فنتيجة ذلك ان الامر العبادي يتعلق بذات العبادة الا انه لا يسقط بمجرد اتيان متعلقه، لعدم حصول الغرض بذلك، فيستقل العقل بلزوم تحصيل الغرض باتيانه بقصد القربة، ومع اتيانه بقصد القربة يسقط الامر لحصول تمام الغرض، فليس في العبادات الا امر واحد كالواجبات التوصلية، الا انه فيها يسقط بمجرد اتيان المتعلق وفي العبادات لا يسقط الامر الا بقصد الامتثال والقربة، تحصيلا للغرض وهو بحكم العقل واستقلاله فيه لا بأمر آخر من الشارع.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 386 387 389 390 391 392 393 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443