وتوهم إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر، وإمكان الاتيان بها بهذا الداعي، ضرورة إمكان تصور الامر بها مقيدة، والتمكن من
____________________
(1) ظاهر هذا العبارة انها تفريع على ما ذكره من الاستحالة، وانه إذا لم تكن نفس الصلاة من دون اخذ قصد الامتثال متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال امرها، لعدم معقولية الامر بها كذلك، الا انه يمكن ان يشير إلى وجه آخر من الاستحالة ذكره في حاشيته على الرسائل.
وحاصله: انه كما يلزم الدور في مقام تعلق الامر في أفق تحققه وثبوته، وهو ما أشار اليه بقوله: ((لاستحالة اخذ ما لا يكاد يتأتى... إلى آخره)) - كذلك يلزم تحقق الدور وغائلته في مقام الامتثال.
وتوضيحه: ان الامر في مقام كونه فعليا ومحركا للعبد تتوقف فعليته على تحقق موضوعه، مثلا: الامر باكرام زيد لا يكون فعليا الا إذا كان زيد متحققا، والامر بشرب الدواء لا يكون فعليا الا إذا كان الدواء متحققا، فتتوقف فعلية الامر بالصلاة المأخوذ فيها قصد امتثال الامر على تحقق ما هو موضوع للامر وهو الصلاة وقصد امتثال الامر، ولا يكون قصد امتثال الامر ممكن التحقق الا بعد تحقق نفس الامر حتى يكون له قصد الامتثال، فتتوقف فعلية الامر على نفسه وهو الدور، فلذا قال (قدس سره): ((فما لم تكن نفس الصلاة)) من دون قصد الامتثال ((متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها)) وامتثالها ((بقصد امتثال امرها))، اما إذا كانت الصلاة مأخوذا فيها قصد الامتثال فلا يكون الامر بها فعليا لتوقف فعليته على قصد الامتثال المتوقف قصد الامتثال على نفس الامر وهو الدور.
وحاصله: انه كما يلزم الدور في مقام تعلق الامر في أفق تحققه وثبوته، وهو ما أشار اليه بقوله: ((لاستحالة اخذ ما لا يكاد يتأتى... إلى آخره)) - كذلك يلزم تحقق الدور وغائلته في مقام الامتثال.
وتوضيحه: ان الامر في مقام كونه فعليا ومحركا للعبد تتوقف فعليته على تحقق موضوعه، مثلا: الامر باكرام زيد لا يكون فعليا الا إذا كان زيد متحققا، والامر بشرب الدواء لا يكون فعليا الا إذا كان الدواء متحققا، فتتوقف فعلية الامر بالصلاة المأخوذ فيها قصد امتثال الامر على تحقق ما هو موضوع للامر وهو الصلاة وقصد امتثال الامر، ولا يكون قصد امتثال الامر ممكن التحقق الا بعد تحقق نفس الامر حتى يكون له قصد الامتثال، فتتوقف فعلية الامر على نفسه وهو الدور، فلذا قال (قدس سره): ((فما لم تكن نفس الصلاة)) من دون قصد الامتثال ((متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها)) وامتثالها ((بقصد امتثال امرها))، اما إذا كانت الصلاة مأخوذا فيها قصد الامتثال فلا يكون الامر بها فعليا لتوقف فعليته على قصد الامتثال المتوقف قصد الامتثال على نفس الامر وهو الدور.